للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• القول الثاني: ذهب الحنفية إلى أنَّ التَّكْبِيرَ في صَلَاةِ الْعِيدِ تِسْعٌ: خَمْسٌ في الرَّكْعَةِ الْأُولَى فِيهَا تَكْبِيرَةُ الِافْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ، وَأَرْبَعٌ في الثَّانِيَةِ فِيهَا تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ (١).

الحاصل: ذهب جمهور العلماء إلى أن التكبير في صلاة العيدين في الركعة الأولى سبع، وفي الركعة الثانية خمس، واستدلوا بأحاديث ولكنها لا تصح.

قال الإمام أحمد : وليس يروى في العيدين حديث صحيح.

قلت: ولكن صح ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة، وهذا هو الراجح، والله أعلم.

• المبحث الرابع: هل يُشرع الذكر بين كل تكبيرتين؟

اختلف أهل العلم في الذكر بين التكبيرتين على قولين.

• القول الأول: ذهب أبو حنيفة ومالك إلى الموالاة بين التكبيرات بدون ذكر (٢).

قال النووي (٣): وجُمْهُور الْعُلماء يَرَى هَذِهِ التَّكْبِيرَات مُتَوَالِيَة مُتَّصِلَة.

• القول الآخر: ذهب الشافعي (٤) وأحمد (٥) إلى أنه يستحب بين كل تكبيرتين ذكر الله


= وحديث عبد الرحمن بن عوف: عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ تَخْرُجُ لَهُ الْعَنَزَةُ فِي الْعِيدَيْنِ حَتَّى يُصَلِّيَ إِلَيْهَا وَكَانَ يُكَبِّرُ ثَلاثَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا وَرِضْوَانُهُ يَفْعَلانِ ذَلِكَ. أخرجه البزار «البحر الزخار» (١٠٢٣) (٣/ ٢٣٤)، وفِي إسناده الحسن بن عبادة متروك.
وعن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً، سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ، وَلم يُصَلِّ قَبْلَهَا، وَلَا بَعْدَهَا». أخرجه أحمد (٢/ ١٨٠)، واختلف عليه ألوانًا، وفِي إسناده عبد الله الطائفِي فيه ضعف. وله شواهد أخر لا تخلو من مقال.
(١) «المبسوط» (٢/ ٣٨).
(٢) «المبسوط» (٢/ ٣٩)، و «الحاوي» (٣/ ١١٦).
(٣) «شرح مسلم» (٢/ ٤٨٥).
(٤) قال الشافعي في «الأم» (١/ ٣٦٢): وإذا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ثُمَّ بَدَأَ بِالتَّكْبِيرَةِ الأولى من السَّبْعَةِ بَعْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ فَكَبَّرَهَا، ثُمَّ وَقَفَ بين الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ قَدْرَ قِرَاءَةِ آيَةٍ لَا طَوِيلَةٍ وَلَا قَصِيرَةٍ، فَيُهَلِّلُ اللَّهَ ﷿ وَيُكَبِّرُهُ وَيَحْمَدُهُ، ثُمَّ صَنَعَ هذا بين كل تَكْبِيرَتَيْنِ.
(٥) قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (٢٤/ ٢١٩): وَأَمَّا بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ فَإِنَّهُ يَحْمَدُ اللَّهَ، وَيُثْنِي عَلَيْهِ، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ. هَكَذَا رَوَى نَحْوَ هَذَا الْعُلماءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ.
وَإِنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي. كَانَ حَسَنًا. وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مُؤَقَّتٌ عَنْ النَّبِيِّ وَالصحابَةِ.

<<  <   >  >>