للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصِ صَغِيرٍ مِنْ كَبِيرٍ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَجُوزُ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ وَرَدَ فِيمَنْ يَصح تَكْلِيفُهُ وَتَتَوَجَّهُ الْعِبَادَةُ نَحْوَهُ.

والراجح: أنه يستحب التزين للصبيان الذكور والإناث ويحرم على ذكور الأمة صغارًا أو كبارًا لبس الحرير والذهب لعموم الأدلة الناهية، ولعدم وجود مخصص بين الصغير والكبير، وأما قولهم: (إن النهي فيمن يصح تكليفه وتتوجه العبارة نحوه). فاعترض عليه: بأن الصغير يُؤْمَرُ بالصلاة والصيام ويبتعد عن المحرمات، ففي «الصحيحين» من حديث أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا في فِيهِ فَقال النَّبِيُّ : «كِخْ كِخْ» لِيَطْرَحَهَا ثُمَّ قال: «أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ»؟!.

• المبحث العاشر: التهنئة بالعيد:

عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: لَقِيتُ وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ في يوم عِيدٍ فَقُلْتُ: تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ. فَقَالَ: نَعَمْ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ. قال وَاثِلَةُ: لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ يوم عِيدٍ فَقُلْتُ: تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ. فَقَالَ: «نَعَمْ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ» (١).

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَوْلِ النَّاسِ في الْعِيدَيْنِ: «تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ» قَالَ: «ذَاكَ فِعْلُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ» (٢) وَكَرِهَهُ.


(١) منكر: رواه البيهقي (٣/ ٣١٩)، وابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢٧١)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١/ ٤٧٢) معلقًا، وفي إسناده محمد بن إبراهيم الشامي منكر الحديث.
قال البيهقي: قد رأيته بإسناد آخر عن بقية موقوفًا ولا أراه محفوظًا. قلت: وقد خالفه أبو همام الوليد بن شجاع فرواه عن بقية عن حبيب بن عمر الأنصاري عن أبيه قال: لقيت واثلة يوم عيد فقلت: «تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ. فَقَالَ: نَعَمْ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ» موقوفًا على واثلة، وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٥٣/ ١٢٣)، وفي إسناده حبيب بن عمر الأنصاري مجهول، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٢/ ٤٢، ٤٣)، ولا يصح.
(٢) منكر: أخرجه البيهقي (٣/ ٣١٩، ٣٢٠) وغيره، وفي إسناده عبد الخالق بن زيد، منكر الحديث. قاله البخاري.

<<  <   >  >>