للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• المطلب الرابع: الوتر بسبع ركعات:

روى مسلم (١) من حديث عائشة: فَلما سَنَّ نَبِيُّ اللَّهِ وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ، أَوْتَرَ بِسَبْعٍ.

وفي رواية النسائي (٢) من حديث عائشة، قالت: لما أَسَنَّ رَسُولُ اللهِ وَأَخَذَ اللَّحْمَ صَلَّى سَبْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَقْعُدُ إِلاَّ في آخِرِهِنَّ.

• المطلب الخامس: الوتر بتسع ركعات:

أخرج مسلم (٣) من حديث عائشة قالت: «كنا نُعِدُّ له سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ الله ما شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ من اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ، لَا يَجْلِسُ فيها إلا في الثَّامِنَةِ، فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يَنْهَضُ ولا يُسَلم، ثُمَّ يَقُومُ فيصلي التَّاسِعَةَ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يُسَلم تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا».

• المطلب السادس: أي صفات الوتر أفضل؟ الوتر بركعة أو ثلاث أو خمس؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

• القول الأول: جواز الوتر بأي صفة من الصفات، وإليه ذهب الشافعي (٤)، وأحمد (٥).

قال شيخ الإسلام بن تيمية: (٦) الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاهِيرُ أَهْلِ العِلم أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ جَائِز، وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ ظَاهِرَ الأَحَادِيثَ يقْتَضِي التَّخْيير في صِفَةِ الوِتْر مِنَ الوَاحِدَة إِلَى التِّسْع.

قال ابن رشد (٧): وَالْحَقُّ في هَذَا أَنَّ ظَاهِرَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ يَقْتَضِي التَّخْيِيرَ في صِفَةِ


(١) أخرجه مسلم (١/ ٥٤١).
(٢) «السنن الكبرى» (١٤٠٨).
(٣) أخرجه مسلم (١/ ٥١٢).
(٤) قال في «الأم» (٧/ ٢٩١): هذه نافلة يسن أن يوتر بواحدة وأكثر، ونختار ما وصفت من غير أن نطيق غيره.
(٥) في مسائل عبد الله بن أحمد بن حنبل (ص ٩٤): سألت أبي عن الوتر بركعة وثلاث وخمس وسبع وتسع؟ فقال: لا بأس بهذا كله، والذي نختاره يسلم في ثنتين ويوتر بواحدة.
(٦) «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٩٢).
(٧) «بداية المجتهد» (١/ ٢٦٣).

<<  <   >  >>