للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال شيخ الإسلام: والأَوجَه أنه يجب عليه الإمساك دون القضاء لحديث عاشوراء.

فالكافر إذا أسلم أثناء النهار أو بلغ فإنه لا يجب عليه الصيام قبل ذلك الوقت لعموم قوله: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨] ولقول النبي : «الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ» ويصوم من الظهر إلى المغرب ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ وكذا الصبي إذا بلغ أثناء النهار أو أفاق المجنون، والله أعلم.

• المطلب الخامس: إذا طهرت الحائض وقَدِم المسافر وصح المريض أثناء النهار في رمضان، هل يمسك بقية يومه؟

• اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوالٍ:

القول الأول: قال مالك، والشافعي، وابن عُلية، وداود، في المرأة تطهر، والمسافر يقدم - وقد أفطروا في السفر: إنهما يأكلًان ولا يمسكان، ولو قدم مسافر في هذه الحال، فوجد امرأته قد طهرت جاز له وطؤها، قال الشافعي: أُحب لهما أن يستترا بالأكل والجماع؛ خوف التهمة (١).

واستدلوا لذلك بالمأثور والمعقول:

أما دليلهم من المأثور: فما روي عن ابن مسعود أنه قال: «مَنْ أَكَلَ أَوَّلَ النَّهَارِ فَليَأْكُل آَخِرَهُ» (٢).

وروى الثوري عن أبي عبيد عن جابر بن زيد أنه قدم من سفر في شهر رمضان، فوجد المرأة قد اغتسلت من حيضها فجامعها (٣).


(١) انظر: «التمهيد» (٢٢/ ٥٣، ٥٤).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٩٣٤٣)، حدثنا وكيع، عن ابن عون، عن ابن محيريز قال: قال عبد الله … به.
(٣) ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٢/ ٥٣، ٥٤) فقال: روى الثوري، عن أبي عبيد، عن جابر به. قلت: وهذا إسناد صحيح.

<<  <   >  >>