للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الإمام أحمد: (١) لا بأس إن قنت كل ليلة، ولا بأس إن قنت السنة كلها. قال: وإن قنت في النصف من شهر رمضان.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وَأَمَّا الْقُنُوتُ في الْوِتْرِ فَهُوَ جَائِزٌ وَلَيْسَ بِلَازِمِ، فَمِنْ أَصحابِهِ مَنْ لم يَقْنُتْ وَمِنْهُمْ مَنْ قَنَتَ في النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ وَمِنْهُمْ مَنْ قَنَتَ السَّنَةَ كُلَّهَا. وَالْعُلماءُ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَحِبُّ الْأَوَّلَ كَمَالِكِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَحِبُّ الثَّانِيَ كَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد في رِوَايَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَحِبُّ الثَّالِثَ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْإِمَامِ أَحْمَد في رِوَايَةٍ، وَالْجَمِيعُ جَائِزٌ. فَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلَا لَوْمَ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ أَعْلم.

• المبحث الرابع: محل القنوت:

أي: هل القنوت قبل الركوع أو بعده؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

• القول الأول: ذهب الشافعي وأحمد إلى أن القنوت بعد الركوع في صلاة الوتر (٢).

واستدلوا لذلك بما رواه مسلم (٣) عن أبي هريرة قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ: «سَمِعَ اللَّهُ لمنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ». ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: «اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلمةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالمسْتَضْعَفِينَ مِنَ المؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ، اللَّهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ وَرِعْلًا وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ».

٢ - وروى البخاري (٤) عن ابن عمر: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ في الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لمنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ».


(١) «مسائل عبد الله» (٣٢٠)، و «مسائل صالح» (٣٤٨) (٣٨٢).
(٢) «المجموع» (٤/ ٢٥)، و «مسائل عبد الله» (٣٣).
(٣) أخرجه مسلم (٦٧٥).
(٤) أخرجه البخاري (٤٥٥٩).

<<  <   >  >>