للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والشافعي وأحمد (١).

واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ ولا يشترط أن تكون متتابعة.

وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ عَنْ تَقْطِيعِ قَضَاءِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: «ذَاكَ إلَيْك»، فَقَالَ: «أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ، فَقَضَى الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ، أَلَمْ يَكُ قَضَى؟ وَالله أَحَقّ أَنْ يَعْفُوَ وَيَغْفِرَ» (٢).

• القول الثاني: قال ابن عمر وعائشة والحسن البصري وداود الظاهري: إنه يجب التتابع في قضاء رمضان (٣).

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَزَلَتْ (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ) فَسَقَطَتْ (مُتَتَابِعَاتٍ) (٤).

الراجح: مذهب الجمهور أنه يستحب تتابعه، ويجوز تفريقه لعموم قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.

• المبحث السادس: من أفسد صومه بالجماع متعمدًا في نهار رمضان، هل يجب عليه القضاء؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

• القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في الصحيح والحنابلة إلى أن من أفسد صومه بالجماع في نهار رمضان متعمدًا، وجب عليه القضاء (٥).

• واستدلوا بالسنة والمعقول:


(١) قال النووي في «المجموع» (٦/ ٣٧٦): مذهبنا أنه يستحب تتابعه، ويجوز تفريقه، وبه قال علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وابن عباس وأنس وأبو هريرة والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك وأحمد.
(٢) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٢) عن محمد بن المنكدر قال: بلغني أن النبي به.
(٣) «المجموع» (٦/ ٣٦٧) عن ابن عمر قال في قضاء رمضان: (يتابع بينه)، رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح، وأخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٤١) عن ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال: (صمه كما أفطرته).
(٤) إسناده صحيح: أخرجه الدارقطني (٢/ ١٩٢).
(٥) «بدائع الصنائع» (٢/ ١٠٠)، و «التمهيد» (٧/ ١٦٢)، و «الحاوي» (٣/ ٤٢٣)، و (المغني» (٤/ ٣٧٢).

<<  <   >  >>