للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الأول استحباب الغسل للعيدين]

وفيه مطلبان:

• المطلب الأول: استحباب الغسل للعيدين:

قال ابن رشد (١): أَجْمَعَ الْعُلماءُ عَلَى اسْتِحْسَانِ الْغُسْلِ لِصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ.

قال ابن عبد البر (٢): «وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ حَسَنٌ لمنْ فَعَلَهُ، وَالطِّيبُ يَجْرِي عِنْدَهُمْ مِنْهُ، وَمَنْ جَمَعَهُمَا فَهُوَ أَفْضَلُ. وَلَيْسَ غُسْلُ الْعِيدَيْنِ كَغُسْلِ الْجُمُعَةِ، آكَدُ في سَبِيلِ السُّنَّةِ».

ووردت عن النبي أحاديث تدل على استحباب الغسل للعيدين، ولا يصح منها حديث (٣).


(١) «بداية المجتهد» (١/ ٢١٦).
(٢) «الاستذكار» (٧/ ١١).
(٣) الحديث الأول: حديث أبي هريرة: قال رسول الله : «الْغُسْلُ وَاجِبٌ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ: يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ». أخرجه الدولابي في «الكنى» (٢/ ١٤٧)، والبخاري «التاريخ الصغير» (٤/ ٣٢٦). وفي إسناده أبو المغيرة، عمير بن عبد المجيد، فيه ضعف، وأيضًا في إسناده أبو الوسيم، قال البخاري لا يتابع على حديثه. وروى الطبراني في «الأوسط» (٥٧٨٠)، بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَغَدَا بِغُسْلٍ إِلَى المصَلَّى، وَخَتَمَهُ بِصَدَقَةٍ رَجَعَ مَغْفُورًا لَهُ»، وفي إسناده أيوب بن خوطب: متروك.
الحديث الثاني: روى ابن ماجه (١٣١٥)، وغيره بإسناده عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى، وفي إسناده جبارة بن المغلس، وحجاج بن تميم الجزري، وكلاهما ضعيف.
الحديث الثالث: روى ابن ماجه (١٣١٦) وغيره بإسناده عن الْفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ. وَكَانَ الْفَاكِهُ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالْغُسْلِ فِي هَذِهِ الأَيَّامِ، وهذا إسناد تالف من أجل يوسف بن خالد: متروك، وعبد الرحمن بن عقبة مجهول.
وقال البزار: لا أحفظ في الاغتسال للعيدين حديثًا صحيحًا. كما في «التلخيص» (٢/ ٨١).

<<  <   >  >>