للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وصح عن ابن عباس رفع اليدين في قنوت الفجر.

• القول الآخر: ذهب مالك (١) إلى عدم رفع اليدين في قنوت الوتر. وعن الزهري قال: لم تكن ترفع الأيدي في الوتر في رمضان (٢).

وعن الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي عن رفع اليدين في قنوت الوتر فقال: لا ترفع يديك.

والراجح: جواز رفع اليدين في قنوت الوتر لتواتر الأحاديث عن النبي في رفع اليدين في الدعاء، والقنوت في الوتر من مواطن الدعاء، وكذا صح عن عمر وابن عباس رفع اليدين في قنوت الفجر، وإذا كان ذلك كذلك فيجوز رفع اليدين في قنوت الوتر، والله أعلم.

• المطلب الخامس: التأمين خلف الإمام عند دعاء القنوت:

ذهب مالك والشافعية وأحمد (٣) إلى استحباب تأمين المأموم خلف الإمام في قنوت الوتر.

واستدلوا لذلك بما رواه أبو داود (٤) عن ابن عباس قال: قَنَتَ رَسُولُ اللهِ شَهْرًا مُتَتَابِعًا في الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالمغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ في دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، إِذَا قال: سَمِعَ اللَّهُ لمنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ: عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ.

قال النووي (٥): واحتج المصنف والأصحاب في استجاب تأمين المأموم على قنوت


(١) «الأوسط» (٥/ ٢١٣).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٩٨/ ٤٩). وإسناده صحيح.
(٣) «الاستذكار» (٢/ ٧٣)، و «المجموع» (٣/ ٤٨٢) و «الإنصاف» (٢/ ١٧٢).
(٤) أخرجه أبو داود (١٤٤٣)، وابن الجارود في «المنتقى» (١٩٨)، وابن خزيمة (٦١٨)، وغيرهم، وفي إسناده هلال بن خباب وهو صدوق تغير بآخره.
(٥) «المجموع» (٣/ ٤٨٢).

<<  <   >  >>