للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإمام بحديث ابن عباس: (قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ … ) رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح.

قال الإمام أحمد (١): الذي يعجبنا أن يقنت الإمام، ويؤمن من خلفه.

وقال ابن قدامة (٢): إذَا أَخَذَ الْإِمَامُ في الْقُنُوتِ، أَمَّنَ مَنْ خَلْفَهُ، لَا نَعْلم فِيهِ خلافًا.

وقال النووي (٣): وأما الثناء وهو قوله: (فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلا يُقْضَى عَلَيْكَ) فيشاركه في قوله أو يسكن، والمشاركة أَوْلى؛ لأنه ثناء وذكر لا يليق فيه التأمين.

وسئل الإمام أحمد (٤) (اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ) ماذا يقول من خلفه؟ قال: يؤمن في موضع التأمين.

وقال ابن نصر: الذي اختاره أن يسكن حتى يفرغ، فإذا بلغ بعد ذلك موضع الدعاء أمَّنوا.

وقال محمد بن نجيب المطيعي (٥): من البدع التي لم نجد لها أصلًا: قول المأمومين وكأنهم في حلقات التواجد عن عبارات الثناء هذه: «حقًّا» وقولهم عند تباركت ربنا وتعاليت: «يا الله» ويجاريهم في ذلك بعض المتفقهين.

الحاصل: أنه لم يصح في هذا عن الرسول خبر ولا عن الصحابة، أما عند الدعاء فيؤمن المأموم، أما عند الثناء فالأظهر أنه يسكت، والله أعلم.


(١) «مسائل أبي داود» (٤٧٥)، و «مسائل عبد الله» (٣٤٢).
(٢) «المغني» (٢/ ٢٢٠).
(٣) «المجموع» (٣/ ٤٨١).
(٤) «مسائل أبي داود» (٤٧٥).
(٥) في «حاشية المجموع» (٣/ ٤٨١).

<<  <   >  >>