للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الأول شروط صلاة العيدين]

• المبحث الأول: هل إذن السلطان شرط في صحة صلاة العيدين؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

• القول الأول: ذهب جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، ورواية عن الحنابلة (١) إلى أن إذن الإمام ليس شرطًا في صحة صلاة العيدين.

واستدلوا لذلك بالمأثور والقياس:

أما دليلهم من المأثور: فعن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: «صَلَّيْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيٍّ وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ، فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ» (٢).

وجه الدلالة: ما قاله الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ ذَلِكَ بِشَرْطٍ؛ لما رُوِيَ أَنَّ عُثْمَانَ حِينَ كَانَ مَحْصُورًا بِالمدِينَةِ وصَلَّى عَلِيٌّ بِالنَّاسِ الْجُمُعَةَ، وَلم يُرْوَ أَنَّهُ صَلَّى بِأَمْرِ عُثْمَانَ وَكَانَ الْأَمَرُ بِيَدِهِ.

٢ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ جَدِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ في مَنْزِلِهِ بِالزَّاوِيَةِ، فَإِذَا لم يَشْهَدِ الْعِيدَ بِالْبَصْرَةِ جَمَعَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ وَمَوَالِيَهُ، ثُمَّ يَأْمُرُ مَوْلَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ» (٣).

أما دليلهم من المعقول: فكما أنه يجوز صلاة الجمعة وسائر الصلوات بغير إذن الإمام، فكذا صلاة العيدين؛ لأنها عبادة لا تختص بفعل الإمام، وإذا كانت تصح من


(١) «التمهيد» (١٠/ ٢٨٥)، و «معالم السنن» (١/ ٢١١)، و «الإنصاف» (٢/ ٤٢٥).
(٢) صحيح: أخرجه ابن شبة (٤/ ١٢١٥) فِي «تاريخ المدينة».
(٣) إسناده صحيح: وسيأتي تخريجه إن شاء الله.

<<  <   >  >>