للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الواحد فلا يلزم إذن الإمام (١).

• القول الآخر: ذهب أبو حنيفة (٢)، وأحمد في رواية (٣) إلى أن إذن السلطان شرط في صحة صلاة العيدين.

واستدلوا لذلك بالسنة، والمأثور:

أما دليلهم من السنة: فروى ابن ماجه (٤) من حديث جابر الطويل وفيه قول النبي : «وَاعْلموا أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ في مَقَامِي هَذَا، في يومي هَذَا، في شَهْرِي هَذَا، مِنْ عَامِي هَذَا، إِلَى يوم الْقِيَامَةِ، فَمَنْ تَرَكَهَا في حَيَاتِي أَوْ بَعْدِي، وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ، اسْتِخْفَافًا بِهَا، أَوْ جُحُودًا لَهَا، فَلَا جَمَعَ اللَّهُ لَهُ شَمْلَهُ، وَلَا بَارَكَ لَهُ في أَمْرِهِ».

وجه الدلالة: أن الجمعة لا تكون إلا بإذن الإمام، والعيد كالجمعة.

واعْتُرِضَ عليه: بأن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله .

أما دليلهم من المأثور:

فقال الحسن: «أَرْبَعٌ إلَى السُّلْطَانِ … »، وَذَكَرَ مِنْهَا الْجُمُعَةَ وَالْعِيدَيْنِ (٥).

واعْتُرِضَ عليه: بأنه لا يصح.

واستدلوا بأدلة أخرى نظرية، منها: أنه لو لم يشترط السلطان لأدى ذلك إلى الفتنة؛ لأنها تقام بجمع عظيم، فَإِنَّ التَّقَدُّمَ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ المصْرِ يُعَدُّ شَرَفًا وَرِفْعَةً، فَيَتَسَارَعُ


(١) «المغني» (٢/ ٢٤٥)، و «التمهيد» (١٠/ ٢٨٥).
(٢) «بدائع الصنائع» (١/ ٢٧٥)، و «فتح القدير» (٢/ ٧٠).
(٣) «الإنصاف» (٢/ ٤٢٥)، و «المغني» (٢/ ١٧٤).
(٤) ضعيف جدًّا: أخرجه ابن ماجه (١٠٨١)، قلت: وفِي إسناده عبد الله بن محمد العدوي، وعلي بن زيد، وهما ضعيفان.
(٥) ذكره صاحب «فتح القدير» (٢/ ٥٩) والزيلعي فِي «تبيين الحقائق» وفِي حاشية «مراقي الفلاح» (٣٢٨)، وفي «مصنف ابن أبي شيبة» (٣/ ١٥٧) عَنِ الْحَسَنِ قال: «أَرْبَعٌ إلَى السُّلْطَانِ: الصَّلَاةُ، وَالزَّكَاةُ، وَالْحُدُودُ، وَالْقَضَاءُ». وفي إسناده (عائشة بنت سعد البصرية) لا يُعرف حالها.

<<  <   >  >>