للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[القسم الثاني المفطرات بما يخرج من الجسم]

وفيه مباحث:

• المبحث الأول: الجماع، وفيه مطالب:

• المطلب الأول: حكم الجماع عامدًا في نهار رمضان:

اتفق العلماء على تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، إذا كان متعمدًا، ذاكرًا لصومه، وأنه ناقض للصوم، موجب للكفارة (١)، وقد حكى ابن المنذر (٢) وغيره (٣) الإجماع على ذلك.

ودلَّ على ذلك الكتاب والسنة:

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧].


(١) انظر: «المغني» (٤/ ٣٧٢).
(٢) «الإقناع» لابن المنذر (١/ ١٩٣).
(٣) كالماوردي والبغوي والنووي وابن قدامة وغيرهم. انظر: «الحاوي» (٣/ ٤٢٤)، قال الرافعي: الجماع مبطل للصوم بالإجماع. وانظر: «المغني» (٤/ ٣٧٢)، و «المجموع» (٦/ ٣٢١).
قال النووي: أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ الْجِمَاعِ فِي الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ عَلَى الصَّائِمِ، وَعَلَى أَنَّ الْجِمَاعَ يُبْطِلُ صَوْمَهُ لِلْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ وَالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَلِأَنَّهُ مُنَافٍ لِلصَّوْمِ فَأَبْطَلَهُ كَالْأَكْلِ، وَسَوَاءٌ أَنْزَلَ أَمْ لَا، فَيَبْطُلُ صَوْمُهُ فِي الْحَالَيْنِ بِالْإِجْمَاعِ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَالْأَحَادِيثِ وَلِحُصُولِ المنَافِي وَلَوْ لَاطَ بِرَجُلٍ أَوْ صبي أو أولج في قُبُل بهمية أَوْ دُبُرِهَا بَطَلَ صَوْمُهُ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا، سواء أنزل أم لا.

<<  <   >  >>