للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الرابع أحكام مهمة تتعلق بصلاة العيدين]

• المبحث الأول: من فاته العيد كم يصلي؟

اختلف أهل العلم فيمن فاته العيد كم يصلي على قولين:

• القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن من فاتته صلاة العيد فعليه أن يصلي كصلاة الإمام.

وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد (١).

واستدلوا لهذا بالمأثور:

١ - عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ في مَنْزِلِهِ بِالزَّاوِيَةِ، فَإِذَا لم يَشْهَدِ الْعِيدَ بِالْبَصْرَةِ، جَمَعَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ وَمَوَالِيَهُ، ثُمَّ يَأْمُرُ مَوْلَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ (٢).

٢ - وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ يَوْمَ الْفِطْرِ صَلَّى كَمَا يُصَلِّي الْإِمَامُ. قَالَ مَعْمَرٌ: إِنْ فَاتَتْ إِنْسَانًا الْخُطْبَةُ أَوِ الصَّلَاةُ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى ثُمَّ حَضَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ (٣).

٣ - عن عطاء قال: «يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيُكَبِّرُ» (٤).


(١) «فتح الباري» لابن رجب (٦/ ١٧١)، و «بداية المجتهد» (١/ ٢١٩)، و «الأوسط» (٤/ ٢٩١).
(٢) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٥٨٥٥) عن هشيم عن عبيد الله عن جده أنس به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٥٨٠٢)، وغيره عن ابن علية عن يونس به.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٥٧١٦) عن معمر عن قتادة به.
(٤) رجاله ثقات: أخرجه ابن أبي شيبة (٥٨٠١).

<<  <   >  >>