للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن من جامع في يومين، أن لكل يوم كفارة، وهو قول مالك، والشافعي، ورواية عن أحمد، والليث، وابن المنذر، وروي ذلك عن عطاء ومكحول (١).

قالوا: لأن كل يوم له حرمة، فمن هتك الصوم فيه، وجب عليه لكل يوم كفارة.

قال النووي (٢): وإن جامع في يومين، أو في أيام، وجب لكل يوم كفارة؛ لأن صوم كل يوم عبادة منفردة، فلم تتداخل كفارتها كالعمرتين، وإن جامع في يوم مرتين لم يلزمه للثاني كفارة؛ لأن الجماع الثاني لم يصادف صومًا.

• القول الثاني: أن من جامع في يوم من رمضان، ولم يكفر حتى وطئ في يوم ثانٍ، قال أبو حنيفة وأصحابه: عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الجماع الأول. وهو قول الزهري، والأوزاعي، وهو رواية عند أحمد (٣).

واستدلوا: بقياس الكفارات على الحدود، فكما لو زنى ألف مرة فليس عليه إلا حد واحد، فكذا لو جامع في أيام رمضان لا يجب عليه إلا كفارة واحدة.

واعْتُرِض عليه: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن كل يوم عبادة منفردة، فمن هتك الصوم فيه، وجب عليه لكل يوم كفارة.

الراجح والله أعلم: أنه إذا جامع في يومين من رمضان فعليه لكل يوم كفارة؛ لأن كل يوم عبادة منفردة لا تتداخل كفارتها بخلاف الحدود.

• المبحث السابع: إن عجز عن العتق والصيام والإطعام، هل تسقط عنه الكفارة، أم تستقر في ذمته كالديون؟


(١) «بداية المجتهد» (١/ ٣٠٦)، و «المجموع» (٦/ ٣٣٦)، و «المغني» (٤/ ٣٨٥ - ٣٨٦).
(٢) «المجموع» (٦/ ٣٣٦).
(٣) «بداية المجتهد» (١/ ٣٠٦)، و «المغني» (٤/ ٣٨٥، ٣٨٦).

<<  <   >  >>