للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رَكْعَتَيْنِ لِلْجُمُعَةِ فَقَدْ صَلَّى الْجُمُعَةَ في غير وَقْتَهَا عِنْدَ أَكْثَرِ النَّاسِ.

• المبحث الثالث: المسبوق ببعض صلاة العيد.

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن أدرك ركعة من صلاة العيد، قال: يكبر في التي يقضي. قيل لأحمد: فأدرك، وقد كبر بعض التكبير؟ قال: يكبر ما أدرك؛ لأنه أدرك الركوع، ولا يكبر ما فاته (١).

قال ابن قدامة (٢): وَإِنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ في التَّشَهُّدِ جَلَسَ مَعَهُ، فَإِذَا سَلم الْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، يَأْتِي فِيهِمَا بِالتَّكْبِيرِ؛ لأنه أَدْرَكَ بَعْضَ الصَّلَاةِ الَّتِي لَيْسَتْ مُبْدَلَةً مِنْ أَرْبَعٍ، فَقَضَاهَا عَلَى صِفَتِهَا كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ.

• المبحث الرابع: صلاة العيد من الغد:

إذا علم الناس برؤية الهلال من اليوم التالى، فإن كان قبل الزوال جَمَع الإمام الناس وصلى بهم، وإذا كان بعد الزوال، صلى بهم الإمام من صباح الغد، وهذا قول الشافعية وأحمد والجمهور.

واستدلوا بحديث الركب عن جعفر بن أبي وحشية، عَنْ أَبِى عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أصحاب النبي أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَى النبي يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلاَّهُمْ (٣)

وذهب أبو حنيفة ومالك: إلى أنها لا تقضى من الغد.

واستدلوا لذلك بأن وقت العيد أول نهار من شوال. فإذا انقضى هذا الوقت فلا يصلى للعيد.

والراجح إذا لم يعلم بدخول العيد إلا بعد الزوال فيخرج الناس للصلاة من الغد، والله أعلم.


(١) «سؤالات أبي داود» رقم (٤٢٢).
(٢) «المغني» (٣/ ٢٨٥).
(٣) «الأوسط» (٤/ ٢٩٥)، والمغني (٣/ ٢٨٦).

<<  <   >  >>