للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الأول: الداخل من طريق الفم]

وفيه مطالب:

• المطلب الأول: أثر الغرغرة في الصوم:

والغرغرة: أن يجعل المشروب في الفم ويردد إلى أصل الحلق ولا يبلع.

والغرض منها: تطهير الحلق خاصة لو كان ملتهبًا (١).

وقد أفتى المجمع الفقهي بأنه لا يفطر الصائم المضمضة والغرغرة وبخاخ الربو الموضعي للفم على أن يتجنب الابتلاع (٢).

• المطلب الثاني: علاج الأسنان، وفيه مسألتان:

• المسألة الأولى: الدواء المخدر إذا حقنت به لثة المريض هل يفطر؟

هذا الدواء المخدر إذا حُقنت به لثة المريض لا يفطر؛ لأنه ليس مما يغذي ولا يصل إلى الحلق عن طريق الفم أو الأنف.

وسئلت اللجنة عن طبيب الأسنان يحتاج إلى إعطاء المريض إبرة في الفم للتخدير الموضعي من أجل العلاج، فهل يؤثر ذلك على الصيام؟ علمًا بأن المريض قد يستطيع تأجيل العلاج إلى الليل أو حتى بعد رمضان.

الجواب: لا بأس بإعطاء الصائم إبرة للتخدير الموضعي في الفم وغيره من أجل العلاج؛ لأنها ليست مغذية (٣).


(١) «لسان العرب» مادة غرغر، و «النوازل الفقهية المعاصرة المتعلقة بالتداوي في الصيام» (ص ١٦٧) وهو بحث جيد ونافع، وقد استفدت منه كثيرًا، فأسأل الله أن يبارك في صاحبه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين.
(٢) «فقه النوازل» (٢/ ٣٠٠) والأفضل ألا يفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه. وسئل الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله: هل الغبار يفطر أيضًا؟ فأجاب: الغبار لا يفطر، وإن كان الصائم مأمورًا بالتحرز منه.
(٣) «النوازل الفقهية المعاصرة» (ص ١٧٤)، وكذا أفتى بذلك الشيخ ابن باز في «فتاواه» (١٥/ ٢٥٩).

<<  <   >  >>