للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بطعم إن عجز عنهما وتبينه الروايات الباقية.

وخاصة أن مخرج الحديث متحد مع الحديث الآخر، والآخر مفصل، فيحمل المجمل على المفصل، والله أعلم.

• المبحث التاسع: فيمن طلع عليه الفجر وهو مجامع، وفيه مطلبان:

• المطلب الأول: فيمن طلع عليه الفجر وهو مجامع فنزع في الحال، هل ينتقض صومه؟

ذهب جمهور العلماء إلى أن صومه صحيح ولا قضاء ولا كفارة؛ لأنه ترك الجماع في الحال. وبه قال أبو حنيفة والشافعي ورواية عن الحنابلة (١).

واستدلوا لذلك بما صح عن ابن عمر أنه كان يقول: «لو نودي بالصلاة والرجل على امرأته لم يمنعه ذلك أن يصوم، إذا أراد الصيام، قام واغتسل ثم أتم صيامه» (٢).

وذهب مالك والمزني من الشافعية والحنابلة في رواية إلى أنه يجب عليه القضاء (٣).

واستدلوا لذلك بأنه قد حصل جماع في أول جزء من اليوم أُمر بالكف عنه بسبب سابق من الليل، ولأن الجماع إيلاج وإخراج، فإذا بطل الصوم بالإيلاج بطل بالإخراج (٤).

وذهب الحنابلة في رواية إلى أنه يجب عليه القضاء والكفارة (٥).

والراجح في المسألة والله أعلم: أنه إذا نزع في الحال مع أول طلوع الفجر، فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة، ولأنه لا يقدر على أكثر مما فعله في ترك الجماع، ويُستأنس لذلك بأثر ابن عمر أنه كان يقول: لو نودي بالصلاة والرجل على امرأته، لم يمنعه ذلك أن يصوم إذا أراد الصيام، واغتسل ثم أتم صيامه.


(١) «المبسوط» (٣/ ١٤٠)، و «المهذب» (٢/ ٦٠٤)، و «الفروع» (٣/ ٧٩).
(٢) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي (٤/ ٢١٩).
(٣) «حاشية الدسوقي» (١/ ٥٣٣)، و «المهذب» (٢/ ٦٠٤)، و «الفروع» (٣/ ٧٩).
(٤) «الإنصاف» (٣/ ٣٢٢)، و «المهذب» (٢/ ٦٠٤).
(٥) «المغني» (٤/ ٣٧٩).

<<  <   >  >>