للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا يكون كافرًا خارجًا عن الملة، وهذا اللفظ قد يستعمل في ترك المندوب: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لم يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا».

واستدلوا بقول النبي : «الْوِتْرُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلم» (١).

واعْتُرِض عليه بأن في إسناده جابرًا الجعفي وهو ضعيف الحديث.

واستدلوا أيضًا بحديث أبي بصرة: «إِنَّ اللهَ زَادَكُمْ صَلَاةً فَصَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْر» (٢).

واعْتُرِضَ عليه بما قاله محمد بن نصر (٣): «إن الله زادكم أو أمدكم بصلاة هما سنة النبي غير مفروضة ولا مكتوبة.

• المبحث الرابع: وقت صلاة الوتر: وفيه مطالب:

• المطلب الأول: وقت جواز الوتر:

قال ابن المنذر (٤): أجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر.

وفي الصحيحين (٥) من حديث عائشة قالت: «كُلَّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ».

• المطلب الثاني: آخر وقت صلاة الوتر:

اختلف أهل العلم في آخر وقت صلاة الوتر على قولين:

• القول الأول: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن آخر وقت الوتر طلوع الفجر (٦).


(١) ضعيف: أخرجه البزار (٧٣٣).
(٢) صحيح: أخرجه أحمد (٦/ ٧).
(٣) كتاب «الوتر» (ص ١٠٧).
(٤) «الإجماع» لابن المنذر (ص ١٠)، و «بداية المجتهد» (١/ ٢٨١).
(٥) أخرجه البخاري (٩٩٦)، ومسلم (١/ ٥١٢). وروى أحمد (٦/ ٢٠٤) بسند حسن مرفوعًا بلفظ «مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ، مِنْ أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ».
(٦) «المجموع» للنووي (٤/ ١٤)، و «المغني» (٢/ ٢٢٧).

<<  <   >  >>