للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بذاك في الحفظ والإتقان (١).

والراجح والله أعلم: أن المرأة إذا كانت مطاوعة، فحكمها حكم الرجل، وأحيانًا تكون المرأة سببًا في ذلك، والأصل أن حكم المرأة كحكم الرجل؛ لأن النساء شقائق الرجال … إلا في مواضع قام عليها دليل التخصيص، ولم يرد في المسألة أن الكفارة على الرجل دون المرأة، وإذا لزمها القضاء لأنها أفطرت بجماع متعمَد كما وجب على الرجل، وجبت عليها الكفارة لهذه العلة كالرجل سواء؛ لأن الرجل والمرأة قد اشتركا في إفساد الصوم وانتهاك حرمة رمضان، وأما حديث «أَصَبْتُ أَهْلِي» فهي حكايةُ حال لا عموم فيها، أما من استدلّ بلفظة «هَلَكْتُ، وَأَهَلَكْتُ» فلفظة (أَهَلَكْتُ) لا تصح في الحديث.

وأما سكوت النبي عن المرأة، فلا يدل على سقوطها عنها؛ لأنه سكت عن الغسل مع وجوبه عليهما؛ ولأن التنصيص على حكم في حق بعض المكلفين كافٍ في ذكره عن الآخرين.

• المبحث الثالث: جماع الناسي والجاهل والمكره:

اختلف أهل العلم في جماع الناسي والجاهل على ثلاثة أقوال (٢):

• القول الأول: أن الصائم إذا جامع جاهلاً أو ناسيًا، لم يفسد صومه، ولا يجب عليه القضاء ولا الكفارة.

وهو قول الحنفية، والشافعية في الصحيح، والحنابلة في رواية اختارها ابن تيمية.

واستدلوا لذلك بما ورد في «الصحيحين» من حديث أبى هريرة أن رسول الله قال: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ».

دل الحديث على أن من أكل أو شرب ناسيًا، صح صومه، ولا قضاء ولا كفارة، وكذلك من جامع ناسيًا؛ لأنه في معناه.

قال الشيرازي: نُصَّ على الأكل والشرب، وقسنا عليهما كل ما يُبطل الصوم من الجماع


(١) «معالم السنن» (٢/ ٧٨٤).
(٢) «المبسوط» (٣/ ٦٥)، «الأم» (٢/ ١٠٦)، «الفتاوى» (٢٥/ ٢٢٦).

<<  <   >  >>