(٢) وفي تعريف المصر الجامع قال الكاساني فِي «بدائع الصنائع» (١/ ٢٥٩): وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ بَلْدَةٌ كَبِيرَةٌ فِيهَا سِكَكٌ وَأَسْوَاقٌ وَلَهَا رَسَاتِيقُ وَفِيهَا وَالٍ يَقْدِرُ عَلَى إنْصَافِ المظْلُومِ.(٣) «المدونة» (١/ ١٥٦)، وقال الشافعي فِي «الأم» (١/ ٣٦٧): وَلَا أُرَخِّصُ لِأَحَدٍ فِي تَرْكِ حُضُورِ الْعِيدَيْنِ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ، وَأَحَبُّ إليَّ أَنْ يصلى الْعِيدَانِ وَالْكُسُوفُ بِالْبَادِيَةِ التي لَا جُمُعَةَ فيها وَتُصَلِّيهَا المرْأَةُ فِي بَيْتِهَا، وَلَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ تَرْكَهَا.(٤) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (١/ ٣٣٢/ ٥٨٤) عن رجل من أسلم، عن الحجاج بن أرطاة، عن الزهري. ولهذا الأثر ثلاث علل: الأولى: الإرسال، الثانية: الإبهام، الثالثة: ضعف الحجاج.(٥) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٨٣)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute