للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلَيْهِ، كُلُّ مَنْ مَالَتْ هِمَّتُهُ إلَى الرِّيَاسَةِ فَيَقَعُ التَّجَاذُبُ وَالتَّنَازُعُ وَذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى التَّقَاتُلِ (١).

واعْتُرِضَ عليه: بأن صلاة الجمع والجماعات تقام بغير إمام، وهي آكد من صلاة العيد، ولا يحدث هذا التنازع، وإنما يكفِي الإمام الراتب الذي يصلي به الجمع.

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء أي أن إذن الإمام ليس شرطًا في صحة صلاة العيدين.

• المبحث الثاني: هل يُشترط المصر الجامع (٢) في صلاة العيدين؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

• القول الأول: عدم اشتراط المصر الجامع في صلاة العيدين، وهو قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد (٣).

واستدلوا بالسنة والمأثور والمعقول:

أما دليلهم من السنة: فعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «بَعَثَ النَّبِيُّ إِلَى قُرَى عُرَيْنَةَ، وَفَدَكَ، وَيَنْبُعَ وَنَحْوِهَا مِنَ الْقُرَى مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ المدِينَةِ أَنْ يُجَمِّعُوا وَيَشْهَدُوا الْعِيدَيْنِ» (٤).

أما دليلهم من المأثور:

١ - فعَنْ يُونُسَ، قَالَ: حدَّثَنِي بَعْضُ آلِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا كَانَ رُبَّمَا جَمَعَ أَهْلَهُ وَحَشَمَهُ يوم الْعِيدِ، فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي عُتْبَةَ رَكْعَتَيْنِ (٥).


(١) «فتح القدير» (٢/ ٥٥).
(٢) وفي تعريف المصر الجامع قال الكاساني فِي «بدائع الصنائع» (١/ ٢٥٩): وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ بَلْدَةٌ كَبِيرَةٌ فِيهَا سِكَكٌ وَأَسْوَاقٌ وَلَهَا رَسَاتِيقُ وَفِيهَا وَالٍ يَقْدِرُ عَلَى إنْصَافِ المظْلُومِ.
(٣) «المدونة» (١/ ١٥٦)، وقال الشافعي فِي «الأم» (١/ ٣٦٧): وَلَا أُرَخِّصُ لِأَحَدٍ فِي تَرْكِ حُضُورِ الْعِيدَيْنِ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ، وَأَحَبُّ إليَّ أَنْ يصلى الْعِيدَانِ وَالْكُسُوفُ بِالْبَادِيَةِ التي لَا جُمُعَةَ فيها وَتُصَلِّيهَا المرْأَةُ فِي بَيْتِهَا، وَلَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ تَرْكَهَا.
(٤) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (١/ ٣٣٢/ ٥٨٤) عن رجل من أسلم، عن الحجاج بن أرطاة، عن الزهري. ولهذا الأثر ثلاث علل: الأولى: الإرسال، الثانية: الإبهام، الثالثة: ضعف الحجاج.
(٥) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٨٣)

<<  <   >  >>