للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دليل هذا القول: روى البخاري ومسلم (١): عن ابن عمر ﴿أن رسول الله أَمَرَ بزكاة الفطر أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

وجه الدلالة: قال ابن حزم (٢): فَهَذَا وَقْتُ أَدَائِهَا بِالنَّصِّ وَخُرُوجُهُمْ إلَيْهَا إنَّمَا هو لإدراكها.

القول الثاني: قال الشوكاني (٣): وقت وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر، وهو قول الثوري وإسحاق وأحمد والشافعي في القديم والرواية الثانية عن مالك.

قال ابن حزم: أَمَّا مَنْ رَأَى وَقْتَهَا غُرُوبَ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَإِنَّهُ قَالَ: هِيَ زَكَاةُ الْفِطْرِ، وَذَلِكَ هُوَ الْفِطْرُ مِنْ صَوْمِ رَمَضَانَ وَالْخُرُوجُ عَنْهُ جُمْلَةً.

والأحوط والله أعلم: أنه لو وُلد مولود في أول ليلة من شوال وقبل الفجر، أو مات رجل قبل يوم العيد وبعد مغيب الشمس، فإنه يخرج عنه زكاة.

• المبحث الرابع عشر: هل يجوز تقديم زكاة الفطر؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:

• القول الأول: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَيَجُوزُ تَعْجِيلُهَا مِنْ أَوَّلِ الْحَوْلِ; لِأَنَّهَا زَكَاةٌ فَأَشْبَهَتْ زَكَاةَ المالِ (٤).

• القول الثاني: قال مالك والناصر والحسن بن زياد: لا يجوز مطلقًا، كالصلاة قبل الوقت.

وبه قال ابن حزم: لا يجوز تقديمها قبل فجر يوم العيد (٥).

واعترض عليه بأنه ورد عن ابن عمر أنه كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ (٦).


(١) البخاري (١٥٠٣)، ومسلم (٩٨٦).
(٢) «المحلى» (٦/ ١٤٣).
(٣) «نيل الأوطار» (٤/ ٢١٦)، وانظر «المحلى» (٦/ ١٤٢)، «وبداية المجتهد» (١/ ٢٨٢).
(٤) «المغني» (٤/ ٣٠٠).
(٥) «المحلى» (٦/ ١٤٣).
(٦) إسناده صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (١/ ٢٨٥)، عن نافع عن ابن عمر به.

<<  <   >  >>