للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واعْتُرِض عليه: بأنه ضَعَّفه ابن عبد البر وعبد الحق وابن القطان وابن حزم والنووي وغيرهم.

واستدلوا بما ورد في البخاري في حديث ابن عمر: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فإذا خَشِيَ أحدكم الصُّبْحَ صلى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ له».

والراجح: جواز الوتر بركعة واحدة ليس قبلها شيء.

قال ابن المنذر (١): وَالَّذِي نُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مَا قُضِيَ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، وَإِنْ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ لَيْسَ قَبْلَهَا شَيْءٌ جَازَ ذَلِكَ.

• المطلب الثاني: الوتر بثلاث ركعات:

• مشروعية الوتر بثلاث ركعات:

أخرج البخاري (٢) من حديث عائشة قالت: «مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَزِيدُ في رَمَضَانَ ولا في غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا فلا تَسَلْ عن حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا ثُمَّ يُصَلِّي ثلاثًا».

وعن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى أَنَّ النبي كَانَ يَقْرَأُ في الْوِتْرِ بِ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) و (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) فَإِذَا سَلم قال: «سُبْحَانَ الملِكِ الْقُدُّوسِ». ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَرْفَعُ بِالثَّالِثَةِ صَوْتَهُ (٣).

• من أراد أن يوتر بثلاث ركعات فله صفتان:

الأولى: أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة، وهو مذهب مالك (٤) وأجاز أحمد الفصل وتركه، والفصل عنده أحسن، وقال: الأحاديث فيه أقوى وأكثر وأثبت (٥).


(١) الأوسط (٥/ ١٨٥).
(٢) أخرجه البخاري (١١٤٧).
(٣) إسناده صحيح: أخرجه الطيالسي «مسنده» (٥٤٨) ط/ هجر، وأحمد «المسند» (٣/ ٤٠٦) وغيرهما.
(٤) «فتح الباري» لابن حجر (٥/ ٢٠٤).
(٥) «الكافي» (١/ ١٥١)، و «زاد المعاد» (١/ ٣٣٠).

<<  <   >  >>