للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن رجب (١): الوتر في السفر مستحب كالوتر في الحضر.

• المبحث العاشر: الوتر على الدابة:

ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الوتر على الراحلة.

أخرج البخاري عن سعيد بن يسار أنه قال: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَقال سَعِيدٌ: فَلما خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ ثُمَّ لَحِقْتُهُ، فَقال عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ: خَشِيتُ الصُّبْحَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ فَقال عَبْدُ اللهِ: أَلَيْسَ لَكَ في رَسُولِ اللهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ فَقُلْتُ: بَلَى وَاللهِ. قال: فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ.

• المبحث الحادي عشر: الذكر بعد الفراغ من الوتر:

أخرج الطيالسي بسند صحيح عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى: أَنَّ النبي كَانَ يَقْرَأُ في الْوِتْرِ بِ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) و (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) فَإِذَا سَلم قال: «سُبْحَانَ الملِكِ الْقُدُّوسِ». ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَرْفَعُ بِالثَّالِثَةِ صَوْتَهُ.

• ملخص ما سبق:

١ - الوتر لغة: الفرد. وشرعًا: الوتر اسم للركعة المنفصلة عما قبلها، وللثلاث والخمس إذا كانت متصلة بتشهد واحد.

٢ - وفضل صلاة الوتر عظيم وأجرها جزيل؛ لذا أوصى بها النبي الأمين أصحابه الطيبين، قال أبو هريرة: أوصاني خليلي بثلاث ومنها: «وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ» ولفضلها حافظ عليها خير المرسلين حتى في السفر.

٣ - وأما حكم صلاة الوتر، فمستحبة عند جمهور العلماء؛ لعموم قوله : «خَمْسُ صَلَوَاتٍ في اليوم وَاللَّيْلَةِ» فدل ذلك على أن المفترضات خمس لا غير، والوتر ليس منها، فدل على أن الوتر سنة مؤكدة.

٤ - أما وقت الوتر فما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت الوتر بالإجماع، وآخر


(١) «فتح الباري) لابن رجب (٩/ ١٨٥).

<<  <   >  >>