للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسَافِرِ والحَامِل والمرضَع الصَّوْمَ» ولم يَرد إلا وضع الأداء؛ ولأنهما ترجوان القدرة على القضاء، كما وضع الصوم عن المسافر حتى يقيم فيقضيه؛ ولأن النبي جَمَع بين حكمه وبين حكم الحامل والمرضع، ولا تجتمع عليهما كفارتان.

وسئلت اللجنة الدائمة: الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على الولد في شهر رمضان وأفطرت فماذا عليها؟

ج: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم أفطرت وعليها القضاء فقط، شأنها شأن الذي لا يَقوَى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرةً، قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.

وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه، أفطرت وعليها القضاء فقط، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

• المبحث الرابع: صيام الشيخ الكبير الذى يجهده الصوم، والمريض الذى لا يرجى برؤه،

وفيه مطلبان:

• المطلب الأول: الإفطار جائز لهما بالنص والإجماع؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾. وللإجماع المنعقد على ذلك.

قال ابن رشد (١): وَأَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ اللَّذَانِ لَا يَقْدِرَانِ عَلَى الصِّيَامِ فَإِنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لَهُمَا أَنْ يُفْطِرَا.

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للشيخ والعجوز العاجزين الفطر (٢).

قال الشافعي: الشيخ الكبير الذى يجهده الصوم، أى يلحقه به مشقة شديدة، والمريض الذى لا يُرْجَى برؤه - لا صوم عليهما بلا خلاف (٣).


(١) «بداية المجتهد» (١/ ٣٠٠).
(٢) انظر: «المجموع» (٦/ ٢٥٩).
(٣) انظر: «المجموع» (٦/ ٢٥٨).

<<  <   >  >>