للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الالتزام بها، ولا عبرة باختلاف المطالع؛ لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار (١).

• المبحث الثامن: هل يجوز الاعتماد على الحساب في رؤية هلال رمضان؟

قال شيخ الإسلام (٢): العمل بالحساب في رؤية الهلال وغيره من الأحكام - لا يجوز بالنصوص والإجماع.

أولًا: الأدلة من الكتاب العزيز: قال تعالى: ﴿يسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾. وقال تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾.

ثانيًا: من السنة النبوية: روى البخاري (٣) من حديث ابن عمر ﴿أن رسول الله قال: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيلَةً، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأكملوا العِدةَ ثلاثين».

فعلق الحكم بأحد أمرين: إما الرؤية، وإما استكمال عدة شعبان.

وفي «الصحيحين» (٤) من حديث ابن عمر ﴿عن النبي قال: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا، يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ».

قال ابن حجر (٥): «لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ»: المراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها، ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضًا إلا النزر اليسير، فعلَّق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير. ويوضحه الحديث: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأكملوا العِدةَ ثَلاثيِن»، ولم يقل: فسلوا أهل الحساب.

نقل شيخ الإسلام الإجماع على عدم جواز العمل بالحساب الفلكي فقال (٦): فَإِنَّا نَعْلم بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ، أَنَّ الْعَمَلَ في رُؤْيَةِ هِلَالِ الصَّوْمِ أَوْ الْحَجِّ أَوْ الْعِدَّةِ أَوْ


(١) «فقه النوازل» (٢/ ٢٨٣).
(٢) انظر: «الفتاوى» (٢٥/ ١٣٢).
(٣) أخرجه البخاري (١٩٠٧).
(٤) أخرجه البخاري (١٩١٣)، ومسلم (١٠٨٠).
(٥) «فتح الباري» (٤/ ١٥١).
(٦) «الفتاوى» (٢٥/ ١٣٢).

<<  <   >  >>