للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث: القُبلة للصائم

اختلف أهل العلم في حكم القبلة للصائم على أقوال:

• القول الأول: أن القبلة تباح للصائم: وهذا قول عائشة (١) وابن مسعود (٢) وأبي هريرة (٣) وسعد بن مالك (٤) وأبي سعيد (٥) وابن عباس (٦).

وفي «الصحيحين» (٧) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «إِنْ كَانَ رَسُولُ الله لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ. ثُمَّ ضَحِكَتْ».


(١) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٧٤٣٩، ٧٤١١).
(٢) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٧٤٢٢) عن ابن مسعود (كان يباشر امرأته بنصف النهار وهو صائم). وروى عبد الرزاق (٧٤٢٦) عن ابن مسعود في الرجل يُقبل وهو صائم قال: (يقضي يومًا مكانه)، قال سفيان الثوري: (لا يؤخذ بهذا).
(٣) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٨٩٣٩) عن أبي هريرة سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، فَقَالَ: (إنِّي أُحِبّ أَنْ أَرفَّ شفَتَيْهَا وَأَنَا صَائِمٌ).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٢٤٧) عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم: قيل لسعد بن مالك: تُقَبِّل وأنت صائم؟! قال: (نعم، وآخُذ بمتاعها).
(٥) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٩) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، فَقَالَ: (لَا بَأْسَ بِهَا، مَا لَمْ يَعْدُ ذَلِكَ).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٦٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، فَقَالَ: (لَا بَأْسَ بِهَا).
(٧) أخرجه البخاري (١٩٢٨)، ومسلم (٢٦ - ١١٠٦).

<<  <   >  >>