للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لاشتغاله بالمناسك وتعليم الناس أحكامها، وكان ذلك أهم من العيد.

-والراجح أن صلاة العيد تُشرع للمسافرين، ويُشرع أن يصلوا العيد في السفر كالحضر، من الخطبة والتكبيرات وغيرها مما يُفعل في الحضر.

• المبحث الرابع: هل يشترط لصلاة العيدين أن تكون جماعة أم تصح من المنفرد؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

• القول الأول: إن الجماعة ليست شرطًا في صلاة العيدين، وإنما تصح من المنفرد.

وهو قول المالكية ومذهب الشافعية في الجديد، والحنابلة في رواية، والظاهرية (١).

ودليلهم في ذلك ما قاله الشوكاني (٢): أَصْل كُل صَلاةٍ تَصِحُّ فُرَادَى كما تَصِحُّ جَمَاعَة، وَصَلَاة الْعِيدِ صَلَاة من الصَّلَوَاتِ فَمَنِ ادَّعَى أَنَّهَا لَا تَصِحُّ فُرَادَى كان عليه الدَّلِيلُ، وَلَا يَصْلُحُ لِذَلِكَ أَنَّهُ ما صَلَّاهَا إلَّا جَمَاعَة، فَإِنَّ غَايَةَ مَا يُسْتَفَادُ مِنْ ذلك أَنْ التَّجْمِيعُ في الْعِيدِ أَوْلَى وَلَا شَكَّ في ذلك، وَمَحَلُّ النِّزَاعِ الصحة فَمنْ نَفَاهَا فَهُوَ المحْتَاج إِلَى الدَّلِيلِ.

• القول الآخر: إن الجماعة شرط في صلاة العيد، ولا تصح من المنفرد.

وإليه ذهب الحنفية، والشافعية في القديم، ورواية عن أحمد (٣).

والراجح أن الجماعة ليست شرطًا في صحة صلاة العيد، وأنه يصح للمسافر إذا كان وحده أن يصليها أو تأخر عنها أن يصليها منفردًا، وإن كانت الجماعة أفضل لما فيها من إظهار هذه الشعيرة وشهود بركة هذا اليوم، ويصلي المنفرد كما يصلي الإمام بالتكبيرات ولا يخطب، والله أعلم.


(١) «الحاوي» (٣/ ١٢٠) قال الشافعي: يصلي العيد المنفرد وفِي بيته، «رد المحتار» (٣/ ٤٦)، «المجموع» (٥/ ٢٦)، «المغني» (٣/ ٢٨٧)، و «المحلى» (٤/ ٨٦).
(٢) «السيل الجرار» (١/ ٣١٦).
(٣) «رد المحتار» (٣/ ٤٦)، «المجموع» (٥/ ٢٦)، «المغني» (٣/ ٢٨٧).

<<  <   >  >>