(٢) ذكره ابن المنذر فِي «الأوسط» (٤/ ٢٩٣) بدون إسناد قال: روينا عن الحسن. (٣) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٥٧١٨) وابن أبي شيبة (٢/ ١٨٣). (٤) «بدائع الصنائع» (١/ ٢٧٥)، و «الأوسط» (٤/ ٢٩٤)، و «المغني» (٣/ ٢٨٧). (٥) «الفتاوى» (٢٤/ ١٧٨). وروى عبد الرزاق (٣/ ٣٠٢) بسند صحيح عن الزهري قال: ليس على المسافر صلاة الأضحى، ولا صلاة الفطر إلا أن يكون فِي مصر أو قرية، فيشهد معهم الصلاة. وقال الكاساني «بدائع الصنائع» (١/ ٢٧٥): وَالْإِقَامَةُ مِنْ شَرَائِطِ وُجُوبِهَا كَمَا هِيَ مِنْ شَرَائِطِ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ حَتَّى لَا تَجِبَ عَلَى النِّسْوَانِ وَالصِّبْيَانِ وَالمجَانِينِ وَالْعَبِيدِ بِدُونِ إذْنِ مَوَالِيهِمْ وَالزَّمْنَى وَالمرْضَى وَالمسَافِرِينَ، كَمَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ لما ذَكَرْنَا فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَلِأَنَّ هَذِهِ الْأَعْذَارَ لما أَثَّرَتْ فِي إسْقَاطِ الْفَرْضِ فَلَأَنْ تُؤَثِّرَ فِي إسْقَاطِ الْوَاجِبِ أَوْلَى.