للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفيه مشقة.

قال ابن حزم (١): وَالتَّنَفُّلُ قَبْلَهُمَا في المصَلَّى حَسَنٌ، فَإِنْ لم يَفْعَلْ فَلَا حَرَجَ؛ لِأَنَّ التَّنَفُّلَ فِعْلُ خَيْرٍ.

فَإِنْ قِيلَ: قَدْ صح أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لم يُصَلِّ قَبْلَهُمَا، وَلَا بَعْدَهُمَا؟

قُلْنَا: نَعَمْ؛ لِأَنَّهُ كَانَ الْإِمَامَ، وَكَانَ مَجِيئُهُ إلَى التَّكْبِيرِ لِصَلَاةِ الْعِيدِ بِلَا فَصْلٍ، وَلم يَنْهَ -عليه لسلام- قَطُّ - لَا بِإِيجَابٍ وَلَا بِكَرَاهَةٍ - عَنْ التَّنَفُّلِ في المصَلَّى قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا، وَلَوْ كَانَتْ مَكْرُوهَةً لِبَيْنِهَا .

• المبحث السادس: اتخاذ الإمام سترة لصلاة العيد:

روى البخاري من حديث ابن عمر: «أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ تُرْكَزُ الْحَرْبَةُ قدامه يوم الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ ثمَّ يُصَلِّي» (٢).

قال ابن بطال: حمل العنزة والحربة بين يديه لتكون له سترة في صلاته إذا كانت المصلى في الصحراء، ولم يكن فيها من البنيان ما يستتر به، ومن سنته أن لا يصلي المصلي إلا إلى سترة إمامًا كان أو منفردًا.

فإن قيل: فقد صلى بمنى إلى غير جدار في حديث ابن عباس حين نزل عن الأتان ومر بين يدي بعض الصف.

قيل له: هذا يدل من فعله أن السترة للمصلي ليست بفريضة، وأنها سنة مستحبة؛ لأن صلاته بمنى إلى غير السترة نادرًا من فعله ، والذي واظب عليه طول دهره الصلاة إلى سترة (٣).


(١) «المحلى» (٥/ ٩٠).
(٢) أخرجه البخاري (٤٩٤، ٩٧٢).
(٣) «شرح البخاري» لابن بطال (٢/ ٥٦٧).

<<  <   >  >>