للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• القول الرابع: ذهب الشافعي إلى جواز التنفل قبل صلاة العيد وبعدها (١).

واستدلوا لذلك بالمأثور:

أثر صفوان بن محرز: كَانَتْ صَلَاةُ صَفْوَانَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَام، وَرَكْعَتَيْنِ مَعَ الإِمَامِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الإِمَامِ (٢).

مما سبق يتبين الآتي:

أجمع العلماء على أنه ليس لصلاة العيد سنة قبلية ولا بعدية، أما التنفل المطلق فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يصلي في المصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها لصحة ذلك عن النبي .

أما الشافعي فقال: وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَنَفَّلَ المأْمُومُ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا في بَيْتِهِ وَفِي المسْجِدِ وَطَرِيقِهِ وَالمصَلَّى وَحَيْثُ أَمْكَنَهُ التَّنَفُّلُ إذَا حَلَّتْ صَلَاةُ النَّافِلَةِ بِأَنْ تَبْرُزَ الشَّمْسُ.

قال ابن عبد البر (٣): الصَّلَاةُ فِعْلُ خَيْرٍ، فَلَا يَجِبُ المنْعُ مِنْهَا إِلَّا بِدَلِيلٍ لَا مُعَارِضَ لَهُ فِيهِ، وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ يَوْمَ الْعِيدِ كَغَيْرِهِ في الْأَوْقَاتِ المنْهِيِّ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا، فَالْوَاجِبُ أَنْ يَكُونَ كَغَيْرِهِ في الْإِبَاحَةِ، وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ في المسْجِدِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، فَكَيْفَ في المصَلَّى؟ وَمَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَحْسَنَ.

فأما ترك النبي للصلاة فقد قال ابن رجب (٤): وقد اختلف الناس في معنى ترك النبي (الصلاة يوم العيد قبلها وبعدها): فمنهم من قال: لأنه كان إمامًا، والإمام لا يتطوع في موضع صلاة العيد قبلها ولا بعدها؛ لأن حضوره كإقامة الصلاة، فلا يتطوع بعده، وإذا خطب انصرف وانصرف الناس معه، فلو صلى فلربما احتبس الناس له،


(١) الأم (١/ ٣٥٨)
(٢) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٥٠٠)
(٣) «الاستذكار» (٧/ ٥٨).
(٤) «فتح الباري» (٦/ ١٨٦).

<<  <   >  >>