للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• القول الثاني: ذهب الحنفية إلى جواز صلاة التطوع بعد الخطبة في المصلى دون ما قبلها (١).

واستدلوا لذلك بالمأثور: «كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُصَلِّي بَعْدَ الْعِيدَيْنِ أَرْبَعًا» (٢).

وعَنْ عَاصِمٍ قَالَ: «رَأَيْتُ الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ يُصَلِّيَانِ بَعْدَ الْعِيدِ وَيُطِيلَانِ الْقِيَامَ» (٣).

وعن أبي إسحاق قال: «كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَعَلْقَمَةُ يُصَلُّونَ بَعْدَ الْعِيدِ أَرْبَعًا» (٤).

• القول الثالث: جواز النافلة قبل صلاة العيد لا بعدها (٥)

واستدلوا لهذا القول بالمأثور: عَنِ سليمان التَّيْمِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسًا، وَالْحَسَنَ، وَسَعِيدَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ يُصَلُّونَ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ (٦).

أثر عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ: «أَنَّ أَبَاهُ الْقَاسِمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ أَنَّ يَغْدُوَ إِلَى المصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ» (٧).

وصح عن أبي بَرْزَةَ: أنه كَانَ يُصَلِّي في الْعِيدِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ.

وكذا صح عن الأسود ومكحول (٨).


(١) «بدائع الصنائع» (١/ ٢٨٠)، و «المبسوط» (٢/ ٤٠).
(٢) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٩٩).
(٣) رجاله ثقات: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٩٩).
(٤) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٩٨).
(٥) «فتح الباري» (٢/ ٥٥٢).
(٦) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٧١) وابن أبي شيبة (١/ ٤٩٩).
(٧) إسناده صحيح: رواه مالك (الموطأ) (١/ ٢٣١)
(٨) كما عند ابن أبي شيبة (المصنف) (١/ ٤٩٩)

<<  <   >  >>