للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها (١) وممن ذهبوا إلى هذا من أصحاب النبي ابن عمر (٢) وسلمة بن الأكوع (٣) ومن التابعين: ابن سيرين (٤) والشعبي ومسروق وشريح (٥) والزهري والضحاك وعمر بن عبد العزيز (٦).

واستدلوا لذلك بما ورد في الصحيحين (٧) من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى يَوْمَ الفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ، لم يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا».


(١) «بداية المجتهد» (١/ ٢٢٠)، «المغني» (٣/ ٢٨٠).
(٢) روى مالك (الموطأ) (٥٩٣) وغيره بسند صحيح عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ لم يَكُنْ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا. وإسناده صحيح.
(٣) روي الفريابي (أحكام العيدين) (١٧٣) بسند صحيح عن يَزِيد بْن أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ =
= سَلمةَ بْنِ الْأَكْوَعِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ خَرَجَ فَخَرَجْتُ مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا المصَلَّى، فَجَلَسَ وَجَلَسْتُ حَتَّى جَاءَ الْإِمَامُ، فَصَلَّى وَلم يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، ثُمَّ رَجَعَ. وروى هذا المعنى عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو وكعب بن عجرة وابن عباس، ولكن هذه الآثار لا تخلو من مقال. وانظر: «أحكام العيدين وبدعها» لأخي في الله/ رمزي صادق (ص ٢٦٦ - ٢٦٩).
(٤) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٩٨).
(٥) إسناده صحيح: أخرجه الفريابي في «أحكام العيدين».
(٦) روى عبد الرزاق (٣/ ٢٧٥) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «مَا عَلمنَا أَحَدًا كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ وَلَا بَعْدَهُ». وتابع معمرًا يونس عند الفريابي «أحكام العيدين» (١٦٣) وسنده صحيح. وروى ابن أبي شيبة (١/ ٤٩٨) بسند صحيح عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: «لَا صَلَاةَ قَبْلَهَا، وَلَا بَعْدَهَا». وروى الفريابي «أحكام العيدين» (١٦٦) بسند صحيح عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنَّهُ كَانَ لَا يُسَبِّحُ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَلَا بَعْدَهُمَا.
(٧) البخاري (٩٦٤) ومسلم (٨٨٤).

<<  <   >  >>