للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الخامس صفة الوتر]

وفيه مطالب:

• المطلب الأول: الوتر بركعة:

• مشروعية الوتر بركعة واحدة:

يصح الوتر بركعة لما ورد في البخاري (١) من حديث ابن عمر قال: قال النبي : «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فإذا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرُ لك ما صَلَّيْتَ»

وفي رواية عند البخاري (٢) كان النبي يصلي من الليل مثنى مثنى، ويوتر بركعة.

• إذا أوتر بركعة، فهل يشترط أن يتقدم هذه الركعة شفع؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

• القول الأول: جواز الوتر بركعة واحدة ليس قبلها شفع، وإليه ذهب الشافعي (٣) وأحمد في رواية (٤).

واستدلوا لذلك بما روى البخاري (٥) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ.

قال ابن رشد (٦): وظَاهِرُهُ أَنَّهَا كَانَتْ تُوتِرُ دُونَ أَنْ تُقَدِّمْ عَلَى وِتْرَهَا شَفْعًا، وقد صح


(١) أخرجه البخاري (٩٩٣).
(٢) أخرجه البخاري (٩٩٥).
(٣) «الأم» (١/ ٢٢١) قال الربيع: سَأَلْت الشَّافِعِيَّ عن الْوِتْرِ أَيَجُوزُ أَنْ يُوتِرَ الرَّجُلُ بِوَاحِدَةٍ ليس قَبْلَهَا شَيْء؟ قال: نَعَمْ.
(٤) «فتح الباري» لابن رجب (٥/ ٢٠٠).
(٥) أخرجه البخاري (٥١٢).
(٦) «بداية المجتهد» (٢/ ٢٦٣).

<<  <   >  >>