للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المعوذتين بعد ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ لا يصح (١).

وصح عند النسائي أن النبي قرأ أية من سورة النساء في الوتر، والله أعلم.

• المبحث السابع: مشروعة قضاء الوتر لمن نام عنه أو نسيه:

ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية قضاء الوتر لمن نام عنه أو نسيه، وقد صح القول بذلك عن علي بن أبي طالب (٢)، وابن مسعود (٣)، وابن عمر (٤)، وعبادة (٥)، وابن عباس (٦).

وبه قال الحنيفة ومالك والشافعي في الصحيح عنه وأحمد (٧).

واستدلوا لذلك بما روى أبو داود (٨) عن أبي سعيد قال: قال رسول الله : «مَنْ نَامَ


(١) روى النسائي عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى كَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالمدِينَةِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً أَوْتَرَ بِهَا، فَقَرَأَ فِيهَا مِائَةَ آيَةٍ مِنَ النِّسَاءِ، ثُمَّ قَالَ: مَا أَلَوْتُ أَنْ أَضَعَ قَدَمَيَّ حَيْثُ وَضَعَ رَسُولُ اللهِ قَدَمَيْهِ، وَأَنْ أَقْرَأُ بِمَا قَرَأَ بِهِ رَسُولُ اللهِ . وإسناده صحيح.
(٢) أخرج ابن أبي شيبة (١/ ١٩٢): جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ: إِنِّي نِمْتُ وَنَسِيتُ الْوِتْرَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ؟ فَقَالَ: إِذَا اسْتَيْقَظْتَ وَذَكَرْتَ، فَصَلِّ.
(٣) أخرج ابن أبي شيبة (٦٧٦٤): عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنِ الْوِتْرِ بَعْدَ الأَذَانِ، فَقَالَ: نَعَمْ، وَبَعْدَ الإِقَامَةِ. وإسناده صحيح.
(٤) روى ابن أبي شيبة (١/ ١٩٢) عَنْ وَبَرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ أَصْبَحَ، وَلم يُوتِرْ، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ نِمْتَ عَنِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، أَلَيْسَ كُنْتَ تُصَلِّي؟ كَأَنَّهُ يَقُولُ: يُوتِرُ. وإسناده صحيح.
(٥) أخرج ابن المنذر في «الأوسط» (أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ خَرَجَ إِلَى المسْجِدِ وَكَانَ إِمَامَ قَوْمِهِ، وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا، فَلما رَآهُ المؤَذِّنُ ذَهَبَ يُقِيمُ، فَكَفَّهُ عُبَادَةُ ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَمَرَ فَأَقَامَ. (رجاله ثقات).
(٦) أخرج عبد الرزاق عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْتَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ. وإسناده صحيح.
(٧) «بدائع الصنائع» (١/ ٢٧٤)، و «موطأ مالك» (١/ ١٢٧)، و «شرح مسلم» للنووي (٥/ ١٨١)، و «مسائل إسحاق» (١/ ٩٩)، و «مسائل صالح» (١/ ٣٨٧).
(٨) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود في «السنن» (١٤٣١)، وغيره، من طريق أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد مرفوعًا، قال العراقي: إسناده صحيح.
وأخرجه الترمذي (٤٦٦) من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه مرسلًا، وعبد الله مختلف في توثيقه وتضعيفه والله أعلم.

<<  <   >  >>