للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن عبد البر (١): واختلف العلماء فيمن استقاء، بعد إجماعهم على أن من ذرعه القيء، فلا شاء عليه.

قال ابن قدامة (٢): وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ. قال: الْخَطَّابِيُّ: لَا أَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ اخْتِلَافًا.

• المطلب الثاني: من استقاء عامدًا:

قد نقل غير واحد الإجماع على أن من استقاء عامدًا فعليه القضاء.

قال الخطابي (٣): ولا أعلم بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامدًا أن عليه القضاء.

وقال ابن المنذر (٤): وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدًا.

وقال ابن الهمام (٥): وَإِنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا وَخَرَجَ، إنْ كَانَ مِلْءَ الْفَمِ، فَسَدَ صَوْمُهُ بِالْإِجْمَاعِ.

وقال الصنعاني (٦): ونقل ابن المنذر الإجماع على أن من تعمد القيء يفطر. قلت (أي الصنعاني): لكن روي عن ابن عباس ومالك وربيعة والهادي أن القيء لا يفطر مطلقًا، إلا إذا رجع منه شيء.

• واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور والمعقول:

أما أدلتهم من السنة:

فعن أبي هريرة قال رسول الله : «مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ» (٧).


(١) «الاستذكار» (١٨٤).
(٢) «المغني» (٤/ ٣٦٨).
(٣) «معالم السنن» (٢/ ١١٢).
(٤) «الإجماع» (ص ١٥).
(٥) «فتح القدير» (٣/ ٣٤٠)
(٦) «سبل السلام» (٢/ ٦٦١).
(٧) ضعيف معل: أخرجه أحمد (٢/ ٤٩٨)، وأبو داود (٢٣٨٠)، والترمذي (٧٢٠)، والنسائي في «الكبرى» (٢/ ٢١٥)، وابن ماجه (٦٦٧٦)، وغيرهم. كلهم من طرق عن عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعًا. وهذا السند وإن كان ظاهره الصحة، ولكنه معلول عند النقاد من أهل الحديث.

<<  <   >  >>