للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والراجح أن الصبي يؤمر بالصيام إذا أطاقه للتمرين عليه، ويُلزم به إذا بلغ كالصلاة، والله أعلم (١).

• الشرط الثالث: العاقل وخرج به المجنون، وفيه مطالب:

• المطلب الأول: المجنون إذا أفاق بعد مُضي الشهر ماذا يفعل في الأيام الماضية؟

قال الماوردي (٢): (فَأَمَّا المجْنُونُ إِذَا أَفَاقَ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَانِ رَمَضَانَ، فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَسَائِرِ الْفُقَهَاءِ: لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ).

• المطلب الثاني: وإذا أفاق أثناء الشهر ماذا يفعل في الأيام الآتية؟

قال ابن قدامة (٣): «فَأَمَّا المجْنُونُ إذَا أَفَاقَ في أَثْنَاءِ الشَّهْرِ، فَعَلَيْهِ صَوْمُ مَا بَقِيَ مِنْ الْأَيَّامِ، بِغَيْرِ خِلَافٍ».

• المطلب الثالث: إذا أفاق المجنون أثناء الشهر هل يلزمه قضاء ما مضى؟

• اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: إن المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر لا يلْزَمُه قضاء ما مضى، وبهذا قال: أبو ثور، والشافعي في الجديد، قالوا:؛ لأنه معنىً يزيل التكليف، فلم يجب القضاء في زمانه كالصغر والكفر.

القول الثانى: وَقال مَالِكٌ: يَقْضِي، وَإِنْ مَضَى عَلَيْهِ سِنُونَ. وَعَنْ أَحْمَدَ مِثْلُهُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ في الْقَدِيمِ؛ لأنه مَعْنًى يُزِيلُ الْعَقْلَ، فَلم يَمْنَعْ وُجُوبَ الصَّوْمِ، كَالْإِغْمَاءِ (٤).


(١) انظر: «المغني» (٤/ ٢١٤)، و «فتح الباري» (٤/ ٢٣٦).
(٢) «الحاوي» (٣/ ٣٢٩).
(٣) «المغني» (٤/ ٤١٥).
(٤) «المغني» (٤/ ٤١٥).

<<  <   >  >>