للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقت إلا الأوقات المنهى عنها، كإفراد يوم الجمعة بالصوم، ويومى العيد، وأيام التشريق؛ ولذلك ورد في الصحيح: «أن رَسُولَ اللهِ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ».

• يُقسم صيام التطوع على مراتب:

• المرتبة الأولى: هى التى حث فيها النبي على الصوم، كصوم يوم وإفطار يوم، وصوم الإثنين والخميس، وصوم يوم عرفة، وعاشوراء، وست أيام من شوال، والأيام البيض، فهذه أفضل المراتب.

• المرتبة الثانية: هى الأيام التى نهى النبي عن الصوم فيها، كيومى العيد، وأيام التشريق، فهذه يحرم صومها.

• المرتبة الثالثة: هى الأيام التى لم يرد فيها استحباب خاص ولا نهى خاص، فهذه صومها مستحب لما ورد عن النبي أنه لم يفطر شهرًا حتى يصيب منه «أى يصوم منه» وورد عنه أيضًا أنه كان يصوم حتى يقال: إنه لا يفطر، ويفطر حتى يقال: إنه لا يصوم، والله أعلم.

• المبحث الرابع: صوم ست من شوال، وفيه مسائل:

• الأولى: هل يستحب صوم ست من شوال؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب صوم ستة أيام من شوال، وهو قول الشافعي (١)، وأحمد (٢).

قال النووي: قال العلماء: وإنما كان ذلك كصيام الدهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها،


(١) النووي «شرح مسلم» (٣/ ٢٣٨).
(٢) «المغني» (٤/ ٤٣٨)، وعبد الله بن أحمد في «مسائله» (ص ١٩٣٠)، وشيخ الإسلام في «شرح العمدة» (٢/ ٥٥٦).

<<  <   >  >>