للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثالثة: استحباب ألا يخلو شهر من صيام:

إذا كان العبد لا يستطيع أن يصوم يومًا ويفطر يومًا، فعليه أن يصوم الإثنين والخميس، فإن عجز عن ذلك، فعليه أن يصوم الأيام البيض، فإن عجز فعليه أن يصوم ما استطاع، وألا يخلى شهرًا من صيام.

روى مسلم (١) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قال: قُلْتُ لِعَائِشَةَ : هَلْ كَانَ النبي يَصُومُ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: «وَاللَّهِ إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ، وَلَا أَفْطَرَهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُ».

وجه الدلالة منه: أن النبي لم يصم شهرًا كاملًا سوى رمضان، ولم يُخل شهرًا إلا وله حظ ونصيب من الصوم صلوات الله وسلامه عليه.

قال النووي (٢): في هَذِهِ الْأَحَادِيث أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَلَّا يُخْلِيَ شَهْرًا مِنْ صِيَام، وَفِيهَا: أَنَّ صَوْم النَّفْل غَيْر مُخْتَصٍّ بِزَمَانٍ مُعَيَّنٍ، بَلْ كُلّ السَّنَة صَالِحَة لَهُ إِلَّا رَمَضَانَ وَالْعِيدَ وَالتَّشْرِيقَ.

والحاصل في هذه المسألة: أن في هذا الحديث من الفقه أن الصوم مستحب في كل


(١) أخرجه مسلم (١١٥٦).
(٢) النووي «شرح مسلم» (٣/ ٢٢٣).

<<  <   >  >>