للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• الشرط الخامس: أن يكون مقيمًا.

فإن كان مسافرًا فلا يجب عليه الصوم؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾.

• الشرط السادس: أن يكون خَالِيًا من الموانع.

وهذا يختص بالمرأة، فيشترط في وجوب الصوم عليها ألا تكون حائضًا ولا نُفَساء. ففي «الصحيحين» (١) عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله : «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لم تُصَلِّ وَلم تَصُمْ».

قال النووي: وأما الحائض والنفساء فلا يجب عليهما الصوم؛ لأنه لا يصح منهما، فإذا طهرتا وجب عليهما القضاء لما روت عائشة قالت في الحيض: «كنا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ» (٢). فوجب القضاء على الحائض بالخبر، وقِيس عليها النفساء؛ لأنها في معناها.

• الخلاصة: على من يجب الصيام؟

يجب على كل مسلم، بالغٍ، عاقلٍ، قادرٍ، مقيمٍ، خالٍ من الموانع.

قال النووي: ويتحتَّمُ وجوب ذلك «الصوم» على كل مسلم، بالغٍ، عاقلٍ، طاهرٍ، قادرٍ، مقيمٍ.

أولًا: يجب الصوم على المسلم، فأما الكافر فلا يجب عليه الصوم بالنص والإجماع، وإذا أسلم الكافر في أثناء الشهر لا يقضي ما مضى، ويصوم ما يستقبل من شهر رمضان.

ثانيًا: يجب الصوم على العاقل، فأما المجنون فلا يجب عليه الصوم.


(١) أخرجه البخاري (١٩٥٠) ومسلم (١١٤٦).
(٢) أخرجه البخاري (٣٢١) ومسلم (٣٣٥).

<<  <   >  >>