للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الماوردي (١): لَا اخْتِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْحَائِضَ لَا صَوْمَ عَلَيْهَا فِي زَمَانِ حَيْضِهَا، بَلْ لَا يَجُوزُ لَهَا، وَمَتَى طَرَأَ الْحَيْضُ عَلَى الصَّوْمِ أَبْطَلَهُ.

• المطلب الثاني: لماذا تقضي الحائض الصوم دون الصلاة؟

لأمرين:

• أحدهما: ما روي عن عائشة قالت: «كنا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ».

• الثانى: أن المشقة لاحقة في إعادة الصلوات لترادفها مع الأوقات، والصوم لقلَّته لا تلحق المشقة في إعادته؛ فلهذا لزمها قضاء الصيام دون الصلاة.

• المطلب الثالث: فتاوى معاصرة خاصة بالحيض للصائمة:

سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: هل يجوز للمرأة استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان أو لا؟

فأجابت: يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض، إذا قرر أهل الخبرة الأمناء من الدكاترة ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرُّها، ولا يؤثِّر على جهاز حملها، وخيرٌ لها أن تكُفَّ عن ذلك، وقد جعل الله لها رخصة في الفطر إذا جاءها الحيض في رمضان، وشرَع لها قضاء الأيام التى أفطرتها ورضي لها بذلك دينًا (٢).

• المبحث الثالث: القيء للصائم، وفيه مطالب:

• المطلب الأول: من ذرعة القيء، أي خرج من غير اختيار منه:

قال ابن المنذر (٣): وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء، وانفرد الحسن البصري فقال: عليه. ووافق في أخرى.


(١) «الحاوي» (٣/ ٣٠٠).
(٢) «فقه النوازل» (ص ٣٠٨).
(٣) «الإجماع» (ص ١٥).

<<  <   >  >>