للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

روى مسلم (١) عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ».

وروى البخاري (٢) عن أم سلمة أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ.

• القول الثاني: أن القُبلة تحرم للصائم:

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾، فإنه منع المباشرة في النهار.

وأجيب بأن المراد في الآية الجماع، وقد بَيَّن ذلك فعله ، كما في أحاديث الباب (٣).

قال ابن حزم (٤): وأما من أبطل الصوم بالقُبلة فاحتجوا بقوله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ قلنا: قد صح عن رسول الله إباحة المباشرة، وهو المبين عن الله تعالى مراده منا، فصَحَّ أن المباشرة المحرمة في الصوم إنما هي الجماع فقط.

أما دليلهم من السنة فاستدلوا بحديث مَيْمُونَةَ مَوْلَاةِ النبي قَالَتْ: سُئِلَ النبي عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا صَائِمَانِ قَالَ: «قَدْ أَفْطَرَا» (٥).

واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله .

أما دليلهم من المأثور:

١ - فأثر عمر بن الخطاب: كان ينهى عن قبلة الصائم، فقيل له: إن رسول الله كان يقبل وهو صائم! فقال: ومَن ذا له من الحفظ والعصمة ما لرسول الله ؟! (٦).

٢ - وعنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ وَهُمْ يَنْهَوْنَ


(١) أخرجه مسلم (٧٣ - ١١٠٦).
(٢) أخرجه البخاري (١٩٢٩).
(٣) «سبل السلام» (٢/ ٦٥٥).
(٤) «المحلى» (٦/ ٢٨).
(٥) ضعيف جدًّا: أخرجه ابن ماجه (١٦٨٦) وغيره، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِى يَزِيدَ الضِّنِّىِّ عَنْ مَيْمُونَةَ به. قال في «الزوائد»: (إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف زيد بن جبير وضعف شيخه).
(٦) أخرجه عبد الرزاق «المصنف» (٧٤٠٦) عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب. وفي رواية معمر عن الزهري مقال. وهناك خلاف في سماع سعيد من عمر.

<<  <   >  >>