(٢) «سنن البيهقي» (٣/ ٣٩). (٣) «شرح مشكل الآثار» (١١/ ٣٧٢). (٤) أخرج عبد الرزاق (٤٩٩٦) بسند حسن لغيره أن الحسن وابن سيرين كانتا يقنتان في الوتر قبل الركعة. (٥) أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح (٢/ ٢٠٢) عَنِ الأَسْوَدِ أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرَّكْعَةِ. (٦) أخرج ابن أبي شيبة بسنده (٢/ ٢٠٢) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ. (٧) وقد صح عن عدد من الصحابة والتابعين القنوت قبل الركوع في صلاة الفجر. أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (٤٩٥٩) عن طارق بن شهاب أنه صلى خلف عمر بن الخطاب الفجر، فلما فرغ من القراءة كبر ثم قنت ثم كبر ثم ركع. صحيح. وأخرج ابن المنذر (٢٣٢٧) بسند صحيح عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ قَرْأَتِهِ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَالَ: (اللهُ أَكْبَرُ)، ثُمَّ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ كَبَّرَ، ثُمَّ رَكَعَ. وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» (٤٩٦١) عن البراء عن عازب أنه قنت في الفجر فكبر حين فرغ من القراءة ثم كبر حين فرغ من القنوت. إسناده صحيح. وصح ذلك عن التابعين كإبراهيم النخعي، والحكم وحماد وغيرهم. انظر «المصنف» لابن أبي شيبة (٢/ ٢٠٧). وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: إذا كان يقنت قبل الركوع افتتح القنوت بتكبيرة.