للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طريقًا فأنا أحب أن أسلكه (١).

واعترض بما قاله العلامة أحمد شاكر (٢): «من تأمل طريق الأحاديث الواردة في زكاة الفطر وفقه معناها، مع اختلاف في ألفاظها عن الصحابة﴾، عَلم أن ابن حزم لا حجة له في الاقتصار على إخراج التمر والشعير، وهذا معاوية بحضرة الصحابة﴾ رأى مُدَّين من سمراء الشام، بدل صاع من شعير أو غيره، ولم ينكر عليه ذلك أحد، أي إخراج القمح موضع الشعير، وإنما أنكر أبو سعيد المقدار، فرأى إخراج صاع من قمح.

وابن عمر إنما كان يُخرج من خاصة نفسه ما كان يُخرج على عهد رسول الله ، ولم ينكر على من أخرج غير ذلك، ولو رأى عمل الناس باطلًا وهم الصحابة والتابعون لأنكره أشد إنكار، وقد كان يتشدد في أشياء، لا على سبيل التشريع، بل على سبيل الحرص على الاتباع فقط، كما كان ينزل في مواضع نزول رسول الله ، ولم ير أحد من المسلمين ذلك واجبًا.

والراجح: أن زكاة الفطر تخرج من غالب قوت البلد، وأما الأصناف المذكورة في الحديث فإنها ليست تعبدية، وخُصت بالذكر لأنها غالب قوت أهل المدينة، والله أعلم.

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز :

هل الأنواع التي تخرج في صدقة الفطر محددة؟ وإن كانت كذلك فما هي؟

فأجاب: الواجب إخراجها من قوت البلد، سواء كانت: تمرًا، أو شعيرًا أو بُرًّا، أو ذرة، أو غير ذلك، نوعًا معينًا، ولأنها مواساة، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته (٣).

وسئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين حفظه الله:


(١) أخرجه ابن زنجويه (٣/ ١٢٤٩): أنا النضر بن شميل، أخبرنا عمران بن حدير، عن أبي مجلز به. وأخرجه ابن حزم «المحلى» (٦/ ١١٩) من طريق وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز به.
(٢) «المحلى» (١٣٢، ١٣١).
(٣) «فتاوى الصيام» (ص ٩١٣، ٩١٢).

<<  <   >  >>