(٢) «فتح الباري» (٢/ ٥٤٥). (٣) «المغني» (٢/ ٣٣٢، ٣٣٣)، من السنة اعتزال الحُيض المصلى لما ورد في «الصحيحين» من حديث أم عطية: وَيَعْتَزِلُ الحُيَّضُ المصَلَّى. واعتزال المصلى أي الصلاة. قال ابن رجب في شرح هذا الحديث: والأظهر أن أمر الحُيض باعتزال المصلى إنما هو حال الصلاة؛ ليتسع على النساء الطاهرات مكان صلاتهن، ثم يختلطن بهن في سماع الخطبة. ومن السنة للمرأة التي لم يكن لها جلباب تخرج به للعيد أن تستعير جلبابًا من صاحبتها، دل على ذلك ما ورد في الصحيح لما أمر النبي ﷺ النساء بالخروج للعيدين قالت امرأة: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لم يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ؟ فَقَالَ: «لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا». قال النووي: قوله ﷺ: «لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا» الصحيح أن معناه لتلبسها جلبابًا لا تحتاج إليه عارية، وفيه الحث على حضور العيد لكل أحد، وعلى المواساة والتعاون على البر والتقوى. «شرح مسلم» (٦/ ١٩).