للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والراجح والله أعلم: استحباب خروج جميع النساء إلى صلاة العيدين لحديث أم عطية: (أمَرنا - أي النبي - أن نخرج فنُخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور). فدل هذا على استحباب خروج جميع النساء.

وعلى المرأة أن تلتزم بالحجاب الشرعي من ستر جميع البدن، وأن تجتنب الطيب، ولا تختلط بالرجال، كذا يستحب للإمام أن يعظهن في خطبته، وأن يُذكرهن بالله ﷿؛ لفعل النبي ذلك.

قال الشوكاني (١) والحديث وما في معناه من الأحاديث قاضية بمشروعية خروج النساء في العيدين إلى المصلى من غير فرق بين البكر والثيب، والشابة والعجوز، والحائض وغيرها، ما لم تكن معتدة أو كان خروجها فتنة أو كان لها عذر .. وحملوا الأمر فيه على الندب.

قال الحافظ (٢): وَفِيهِ اِسْتِحْبَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى شُهُودِ الْعِيدَيْنِ، سَوَاءٌ كُنَّ شَوَابَّ أَمْ لَا، وَذَوَاتِ هَيْئَاتٍ أَمْ لَا.

قال ابن قدامة (٣): وظاهر كلام أحمد أن ذلك جائز غير مستحب .. وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ لَهُنَّ


(١) «نيل الأوطار» (٣/ ٣٤٢).
(٢) «فتح الباري» (٢/ ٥٤٥).
(٣) «المغني» (٢/ ٣٣٢، ٣٣٣)، من السنة اعتزال الحُيض المصلى لما ورد في «الصحيحين» من حديث أم عطية: وَيَعْتَزِلُ الحُيَّضُ المصَلَّى. واعتزال المصلى أي الصلاة.
قال ابن رجب في شرح هذا الحديث: والأظهر أن أمر الحُيض باعتزال المصلى إنما هو حال الصلاة؛ ليتسع على النساء الطاهرات مكان صلاتهن، ثم يختلطن بهن في سماع الخطبة.
ومن السنة للمرأة التي لم يكن لها جلباب تخرج به للعيد أن تستعير جلبابًا من صاحبتها، دل على ذلك ما ورد في الصحيح لما أمر النبي النساء بالخروج للعيدين قالت امرأة: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لم يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ؟ فَقَالَ: «لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا».
قال النووي: قوله : «لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا» الصحيح أن معناه لتلبسها جلبابًا لا تحتاج إليه عارية، وفيه الحث على حضور العيد لكل أحد، وعلى المواساة والتعاون على البر والتقوى. «شرح مسلم» (٦/ ١٩).

<<  <   >  >>