للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَعَنِ الزُّهْرِيِّ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ يَخْرُجُ يوم الْفِطْرِ فَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ المصَلَّى، وَحَتَّى يَقْضِيَ الصَّلَاةَ، فَإِذَا قَضَى الصَّلَاةَ قَطَعَ التَّكْبِيرَ» (١).

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث لا تصح عن رسول الله .

أما دليلهم من المأثور: فعن ابن عمر «أنه كَانَ يُكَبِّرُ إذا غدا إلى المصلى يوم الْعِيدِ» (٢).

وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُكَبِّرُ يوم الْعِيدِ (٣).

• القول الثالث: أنه لا يكبر في يوم الفطر وليلته، ويكبر في يوم الأضحى، وهو قول الحنفية.

قال الطحاوي: قال أصحابنا: إنه يكبر في طريق الأضحى ويجهر في ذهابه إلى المصلى، ولا يكبر يوم الفطر، ويحتمل قوله: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ تعظيم الله تعالى بالأفعال والأقوال، كقوله تعالى: ﴿وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا﴾ [الإسراء: ١١١]، وقد روى ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس قال: كنت أقود ابن عباس إلى المصلى فيسمع الناس يكبرون فيقول: ما شأن الناس أكبر الإمام؟ فأقول: لا فيقول أمجانين الناس؟

قال أبو جعفر: القياس أن يكبر في العيدين جميعًا؛ لأن صلاة العيدين لا يختلفان في التكبير والخطبة بعدهما وسائر سننها كذلك في سنة التكبير في الخروج إليهما، قال: وكان أبو عمران يحكي عن أصحابنا جميعًا أن السنة عندهم في يوم الفطر أن يكبروا في الطريق إلى المصلى حتى يأتوه، ولم يكن يعرف عندهم ما حكاه المعلى (٤).


(١) مرسل: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٨٧)، وفي الباب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «زَيِّنُوا أَعْيَادَكُمْ بِالتَّكْبِيرِ». أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤٣٧٠) وفي إسناده عمرو بن راشد، ضعيف. وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «زَيِّنُوا الْعِيدَيْنِ بِالتَّهْلِيلِ، وَالتَّقْدِيسِ، وَالتَّحْمِيدِ، وَالتَّكْبِير». باطل: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٢٨٨)، وفي إسناده (علي بن الحسن الشامي) كذاب، يروي عن الثقات أباطيل.
(٢) إسناده صحيح: أخرجه الفريابي (٣٩).
(٣) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٥٦٢٧).
(٤) «مختصر اختلاف العلماء» (١/ ٣٧٧، ٣٧٨).

<<  <   >  >>