للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ».

وجه الدلالة: «فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ»، وإذا كان أطعمه الله وسقاه فلا قضاء عليه.

وروى ابن خزيمة (١) عن أبي هريرة . أن النبي قال: «مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ».

أما دليلهم من المأثور: فعن سَعِيد المقبري أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أبا هريرة فَقال: أَكَلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قال: لَا شَيْءَ عَلَيْكَ. قال: شَرِبْتُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قال: لَا شَيْءَ عَلَيْكَ. قال: فَأَكَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَأَنَا صَائِمٌ؟ قال: يَا بُنَيَّ أَنْتَ لم تَعْتَدِ الصِّيَامَ (٢).

• القول الآخر: ذهب مالك إلى أن من أكل أو شرب ناسيًا في صيام واجب؛ فعليه القضاء.

واستدل لذلك بالقياس على الصلاة، فكما أن من نام عن صلاة أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها، فكذلك من نسِى فأكل أو شرِب فيرفع عنه الإثم وعليه القضاء.

واعْتُرِضَ عَليه بأن هذا القياس لا يُقبل مع وجود النص.


(١) إسناده حسن: أخرجه ابن خزيمة (١٩٩٠)، وابن حبان (٣٥٢١)، والدارقطني في «السنن» (٢/ ١٧٨) وقال: تفرد به الأنصارى، عن محمد بن عمرو، وكلهم ثقات، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٤٣٠)، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبى. والبيهقي في «الكبرى» (٤/ ٢٢٦). كلهم من طريق محمد بن عبد الله الأنصارى، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٥٧، ٥٨): رواه الطبراني في «الأوسط». وفيه محمد بن عمرو وهو حسن الحديث.
(٢) «المطالب العالية» (١١٢٣). قال مسدد: حدثني يحيي، عن ابن عجلان، حدثني سعيد المقبري أن رجلاً سأل أبا هريرة … به. وابن عجلان في روايته عن سعيد المقبري مقال.

<<  <   >  >>