للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذلك أنَّه إن كان في الأشقَّاء ذكرٌ؛ فلا شيء للإخوة للأب؛ كجدٍّ وأخ شقيق وأخ لأب، والأخُ الشَّقيق [يَعُدُّ] (١) الأخَ للأب على الجدِّ، فيستوي للجدِّ إذن المقاسمة والثُّلث، فإذا أخذ الجدُّ حظَّه، وهو ثلث المال؛ بقي الثُّلثان، فيأخذهما الأخ الشَّقيق، ولا شيء للأخ للأب.

وكزوجة وجدٍّ وأخ شقيق وأخ لأب، فللزَّوجة الرُّبع، [ويَعُدُّ] (٢) الأخُ الشَّقيقُ الأخَ للأب على الجدِّ، فيأخذ الجدُّ أيضاً ثلث الباقي؛ لاستوائه مع المقاسمة، وهو ربع أيضاً، يبقى نصف المال يأخذه الشَّقيق، ولا شيء للأخ للأب.


(١) في الأصل: (بعد)، والمثبت هو الصواب. ينظر: الفوائد الشنشورية ص ١٠١.
(٢) في الأصل: (وبعد).

<<  <   >  >>