ش: أقول: إذا عُلِم موت متوارِثَيْنِ معاً: فلا إرث لأحدهما من الآخر.
وإن جُهِلَ الأسبق، أو عُلِمَ ثمَّ نُسِيَ، أو جهلوا عينه: فإن لم يدَّعِ ورثةُ كلٍّ منهما سبقَ موت الآخر؛ ورث كلٌّ صاحبَه من تِلاد ماله - بكسر التَّاء؛ أي: قديم ماله الَّذي مات وهو يملكه -، دون ما [ورثه](١) من الميت.
فيقدَّر أحدُهما مات أوَّلاً، ويورَّث الآخر منه، ثمَّ يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته.