للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَيْنِ

ص:

٢٦ - والثُّلُثانِ فَرْضُ بِنْتَيْ صُلْبِ ... وَبِنْتَيِ ابْنٍ، وَهْوَ فَرْضُ الرَّبّ

٢٧ - كَذَا لِأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ ... أَوْ لِأَبٍ أَوْ زِدْنَ عَنْ بِنْتَيْن

٢٨ - فَكُلَّ نَوْعٍ وَرِّثَنْ مُرَتِّبَا ... كَمَا تَرَى إِنْ [لَمْ] (١) تَجِدْ مُعَصِّبَا

ش: أقول: الثُّلثان فرض أربعة من أصناف الورثة:

فرض البنتين فأكثرَ.

وفرض بنتَي الابن فأكثرَ.

وفرض الأختين الشَّقيقتين فأكثرَ.

وفرض الأختين لأبٍ فأكثرَ.


(١) زيادة من المطبوع.

<<  <   >  >>