للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ مَنْ يَرِثُ الرُّبُعَ

ص:

٢٣ - وَالرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوْجِ مَعْ فَرْعٍ وُجِدْ ... مِنْ زَوْجَةٍ إِنْ وَرَّثُوهُ فَاعْتَمِدْ

٢٤ - وَهْوَ كَذا لِزَوْجَةٍ إِنْ أُفْرِدَتْ ... مَعْ عَدَمِ الفَرْعِ لَهُ أَوْ عُدِّدَتْ

ش: أقول: (الرُّبْع) فرض اثنين من أصناف الورثة:

الأوَّل: (فرض الزَّوج)، فيرث الرُّبُعَ مع وجود الولد للزَّوجة، سواء كان منه أو من غيره، أو مع وجود ولد الابن، بشرط أن يكون وارثاً؛ لأنَّ السَّاقط كالمعدوم.

والثَّاني: (الزَّوجة) فأكثرُ، فترث أو يرثن الرُّبُع مع عدم الولد أو ولد الابن، الذُّكورِ والإناث، من الزَّوجة أو من غيرها.

ومعنى قولي: (فاعتمد) أي: فاعتمد هذا الحكم واعمل به؛ فإنَّه مجمَع عليه بصريح النُّصوص (١).


(١) الإجماع لابن المنذر ص ٧١.

<<  <   >  >>